بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٣٠

فإن كان بها حبل قد نفخ فيه الروح وإلا لم يرث ميت ميتاً. قال غيره: قد قيل في هذا إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ورث وإن جاءت به لستة أشهر من موت أخيه لم يرث لأنه يمكن أن يكون حمل به بعد موت أخيه

•

•

وقال من قال: يرث إلى تسعة أشهر وقال من قال: إذا لم يطأها من حين مات ربيبه فجاءت بالولد لسنتين كان ولده وورث أخاه وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يرث.

مسألة: قلت له: وجدت في الأثر عن موسى بن أبي حابر في امرأة ولدت بعض ولدها وصاح الولد ثم ماتت قبل أن تضعه ثم مات بعدها ولم يعلم ذكر ولا أنثى. قال: له ميراث الولد المشكل كميراث الخنثاء قال: حسن ما قال وهو قول موجود وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المولود إذا ولد أنه لا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخاً معناه حتى يرفع صوته بالصراخ يستدل بذلك على أنه سقط إلى الأرض

•

مسألة: وقال أبو عبد الله في امرأة ماتت وقد خرج بعض ولدها أيخرج؟ قال: لا، قيل: فإن مات ولدها في بطنها أيرثها؟

وهو حي

قال: نعم يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على شهادة الله - عزّ وجلَّ ـ وملائكته ولم يشهد بذلك أحد من العباد فهذا نكاح حرام ولا يثبت ولها صداقها عليه، والولد ولده فإن علمت هي أن ذلك لا يجوز لها فلا صداق لها

عليه

مسألة: وقلت في رجل خلا بزوجته وهما محرمان أو في شهر رمضان لم يلزمه لها عقر ولا ولد، ما المعنى في هذه المسألة؟ فلم أعلم أني وجدت فيها شيئاً وعندي أنه إن وطأها لزمة عقرها والولد ولده والله أعلم بذلك. قال الناسخ: وجدت في هذه المسألة أن المرأة لا تثبت دعواها في هذا الموضع على الزوج لأنها مدعية عليه الكفر هكذا وجدت

والله أعلم.

224

١٣٬٦٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.