بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٣١

مسألة: وعن رجل طلق زوجته وهي حائض ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فأنكر هو الولد هل يلزمه؟ فعلى ما وصفت فإن الولد يلزمه إلى سنتين حاضت أو لم تحض. مالم تتزوج قال أبو سعيد: يلحقه إلى سنتين منذ طلقها مالم تأت بولد من زوج

لستة أشهر أو أكثر منذ دخل بها

•

مسألة: وقد قال من قال في زوجة المفقود إذا تزوجت في الأربع سنين فجاءت بولد: أن الولد ولد الزوج المفقود لآن الولد للفراش وللعاهر

الحجر

مسألة: وقال في عبد تحته حرة مات أخوه الحر فليس عليه أن يعتزل زوجته فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ورث ولده أخاه. وان جاءت به لأكثر من ذلك لم يرث شيئاً اعتزلها أو لم يعتزلها لأنه محكوم

عليه بالدخول وقال من قال: إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر ورث ولده أخاه اعتزلها أو لم يعتزلها وهذا يخرج على التعارف من العادة بين الناس في الولادة. وقال من قال: إن اعتزلها ولم يطأها فجاءت بولد في أقل من سنتين منذ ترك وطأها ويرث الولد للحوق الولد به، ولا يبين لي معنى هذا القول لأنه محكوم عليه بالوطئ في ظاهر الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فلعله ينفعه ذلك في الجائز

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم ورجل له سرية يطأها ثم إنه رفع يده عن وطئها وأشهد على ذلك واستبرأها بحيضتين وهي بعد في ملكه ثم أتت بولد على هذه الصفة فيما دون ستة أشهر أو أكثر من ستة يلزمه الولد فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ أو في الحكم يلزمه عرفني ذلك؟ فعلى ما وصفت فقد قيل يلزمه إذا ولدته فيما دون السنتين والله أعلم أرأيت إن أشهد على نفسه برفع يده عن وطئها واستبرأها بحيضتين ثم باعها ثم أتت بولد فيما دون ستة أشهر يلزمه الولد فيما بينه وبين الله

225

١٣٬٦٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.