بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٣٢

تعالى أو في الحكم بين لي ذلك؟ فعندي أنه يلزمه والله أعلم.

مسألة: من منثورة أبي محمد: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه غاب عنها سنين عدة قلت: هل يلحقه به الأولاد من بعده؟ فقال: أما فيما بينه وبين الله لا يلحقونه وأما في الحكم فإنهم يلحقونه وذلك إذا لم يكن في حال مالم يجز أن يكون الأولاد منه. قلت: ما حال المرأة؟ قال: امرأته على ما كان عليه.

•

مسألة: وفي رجل تزوج امرأة بكراً أو غير بكر فولدت لأقل من ستة أشهر. قال: الولد ولدها دونه ويفرق بينهما ولها الصداق لأن الفقد وقع على حامل ونكاح الحوامل لا يجوز. قلت: فإن لم يكن دخل بها؟ قال:

فلا شيء لها

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ولا صحت له الخلوة بها فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر، هل يلزمه إذا صح معي أنه قيل لايلزمه حتى تصح الخلوة منه بها أو يقر

التزويج؟ قال:

بذلك في ستة أشهر فصاعداً من بعد التزويج

فصاعداً

قلت: فإن صحت الخلوة له بها ولم يجامع أو جامع ولم ينزل هل يلزمه الولد إذا أنكره؟ قال: معي أنه قد قيل إذا جاءت به لستة أشهر بعد الخلوة لزمه الولد ولا ينفعه إنكاره في الحكم قلت له: فهل يسعه إنكار هذا فيما بينه وبين الله قال: إذا علم أنه ليس بولده فيما لا شبهة فيه، وقدر أن يمتنع عمالا يلزمه فيه في السريرة مما قد لزمه فيه في الحكم في العلانية جاز له ذلك ولا ينفعه إنكاره لهذا الولد في الحكم إذا ثبت على فراشه ودعواه باطلة لا تنفعه في الحكم ويضره فيما يظهر على نفسه من إنكار الحق الذي هو ثابت

عليه

•

قلت له: فإذا جامع جماعاً يوجب الغسل، فالولد ولده على حال أنزل أو لم ينزل؟ قال: نعم معي أنه كذلك فيما قيل. قلت له: فإن قضى حاجته في سائر بدنها في غير الفرج فسالت النطفة فدخلت الفرج ولم يجامع فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر منذ دخل بها هل يلزمه الولد؟

226

١٣٬٦٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.