بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٣٦

أو أحدهما إذا مات قبله أو مات الصبي قبل بلوغه ويخرج عندي على معاني بعض القول أن إقرارهما به جائز عليهما له إذا احتمل أن يكون ابناً لهما بمعنى من المعاني مالم يقرا به من وجه لا يجوز ولا يحتمل أن

يدرك ذلك ولا يجوز عليه هو دعواهما إلا أن يقر بذلك عندي بعد البلوغ

مسألة: رجل تزوج امرأة ودخل بها، وكانت عنده في منزله وليس عندها منه ولد ثم خرج مسافراً فقطع البحر فغاب عشر سنين ثم جاء إلى البلد ومنزله وعند امرأته أربعة أولاد فأنكرهم ولم يعترف أنهم أولاده أيحكم عليه بهم أم لا؟ قال: قد قيل أنه ليس عليه في الحكم إلا الولد الأول، وما وراء ذلك ليسوا بأولاده إلا أن يكون في المصر حيث يدركها فهنالك يقضى عليه بهم وبالله التوفيق

•

مسألة: وسئل عن امرأة نعى إليها زوجها بمعنى الموت فاعتدت وتزوجت وولدت من الزوج الأخير وصح حياة الأول أو قدم لمن يكون حكم الولد؟ قال: معي أنه حكم الولد للآخر قلت: فهل يحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت أو طلاق إذا انقضت عدتها؟ قال: عندي أنه لا يتعرى من الاختلاف في قول أصحابنا ويعجبني أن لا تحل له

•

مسألة: ما تقولون في رجل زوج ابنتين له أخوين فزفت كل واحدة منهما الى غير زوجها فوطئها واعتزلها لمن يكون حكم الولد إن جاءت معي أنه يثبت حكمه من الواطئ

بولد؟ قال

:

•

قلت فإن بانت من زوجها بطلاق أو غيره وانقضت عدتها، هل يحل للواطيء تزويجها أم هي مثل الأولى؟ قال عندي أنه لا يبعد من ذلك وهذا أشد عندي من الأول ولا يتعرى من الاختلاف عندي

مسألة: وعن رجل ولدت زوجته ولدين فقال: أحدهما مني والآخر من الحمار، ما يجب عليه في زوجته؟ قال معي أنه قيل في مثل هذا إنه إن دام على ذلك يلاعنها ويلحقه الولد، فإن رجع عن ذلك لزمه الحد وقيل لا حد عليه ولا ملاعنة حتى يقذفها بالزنا وتبين وهذا كاذب فيما قال، ويلحقه الولد وإن أدب كان أهلاً لذلك

•

230

١٣٬٦٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.