الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٣٩باب في الإقرار بالولد من زنا أو زوجة أو غير زنا وحكمه والإنكار بعد الإقرار
وعن رجل أقر بولد من زنا وقالت أمه صدق قال أبو المؤثر إن تقاررا أنه ولد زنا فلا يلحق به وله الحجر كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن أقر أنه ولده وأقرت بذلك أمه واجتمعا على ذلك فهو ولده كما أقر، لأنه قد يمكن أن يتزوجها في السريرة فإذا أقر به وصدقته أمه لحق به وبنسبه والولد يرثه
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن: وقلت: ما تقول إن قال فلانة زوجتي لي منها ولد وكل ولد ادعته أنه مني هو ولدي فقالت هذا الولد منه؟ فعلى ما وصفت فما أقر به من أولادها وصدقته على ما ادعا ثبت إقراره بالولد ولحقه نسبهم مالم يكن لها زوج تلد على فراشه
مسألة: ومن جوابه سألت - رحمك الله - عن رجل وامرأة مجتمعين على الحرام إلى أن ولدت منه ولداً ولم يكن بينهما تزويج من أول أمرهما إلى آخره ولم يقر بالولد إلى أن حضره الموت. فعلى ما وصفت فقد وجدت في جواب الشيخ أبي الحواري - رحمه الله ـ أن ولد الزنا يلحق الولد بالأب إذا أقر به الأب، ونحن نأخذ بهذا القول في ولد الزنا إذا أقر به الأب فهو لاحق به وقال بعض الفقهاء: لا يلحق به إذا كان ولد زنا وهكذا وجدت في جوابه في ولد الزنا، وأما إذا اجتمعا على الحرام بينهما ويظهر للناس أنه تزوج بها وولدت منه على هذا الاجتماع فهو لاحق بأبيه على كل حال إذا اجتمعا على الحرام وقال انه قد تزوج بها وهكذا وجدت في جوابه
أيضاً
•
مسألة: فإن أقر الرجل بولد من زنا وصدقته أمه فقال من قال من المسلمين: أنهما يصدقان على أنفسهما ولا يصدقان على الولد ويكون
233