بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٤٠

الولد تبعا لهم ويرثهما، ولا يكون يلحق نسبه نسب أبيه. وقال من قال: لا يورث الولد إذا أقر أنه ولد زنا وإن أقر بولد ولم يكن شهر بهما تزويج ثبت إقرارهما في الولد وورث أباه وأمه، وكان نسبه لاحقاً بنسب أبيه

مسألة: ومن زنا بامرأة فليس له أن يقر أن ولدها منه ومن أقر بولد من زنا فإنه لا يرث ولا يزوج الحرمة ولا يأخذ من الرم

مسألة: وقال: من أقر بأولاد لزمه أنهم أولاده ويلحقه نسبهم، ولا يدخلون بسهامهم في رم يأخذ منه والدهم ولا يسوجبون ميراثاً من غيره إذا أنكره الورثة حتى يشهد شاهدا عدل أنهم أولاده قطعاً

•

مسألة: عن أبي الحواري وسألته عن امرأة ولدت وليس لها زوج وأقر رجل بذلك الولد هل يرث الرجل ذلك الولد أو يرث الرجل الولد الذي أقر به؟ قال: الولد يرث الرجل الذي أقر به والرجل لا يرث الولد إن مات وهو صبي إلا أن يبلغ الصبي ويتم ذلك فإنهما يتوارثان قلت فإن مات هذا الرجل وله أولاد غير هذا الصبي الذي أقر به فورثوه جميعاً ثم مات الصبي الذي أقر به هل لأخوته أن يرثوه؟ قال لا، يرثون منه ما ورثه من أبيهم إذا مات وهو صبي ولا يرثون من ماله الذي في يده الذي استفاده من غير أبيهم

•

مسألة: ومن كتاب أبي قحطان ووجدت في سماع مروان بن زياد عن أبي محمد: وعن رجل زنا بامرأة واعترفا أن الولد ولده، قال: الولد ولدهما، قلت: فإن كان لها زوج، قال: الولد للزوج لأنه قيل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، قلت: لو زنا بأمة وليس لها زوج ثم اعترف أن الولد له وصدقته الأمة، قال: يرثه إذا كان حراً

•

مسألة: ومن غيره عن أبي الحسن - رحمه الله - وإذا أقر الرجل بولد من زنا وصدقته أمه فقال من قال من المسلمين: أنهما يصدقان على نفسهما ولا يصدقان على الولد ويكون الولد تبعاً لهما ويرثهما ولا يكون يلحق نسبه بنسب أبيه.

234

١٣٬٦١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.