الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٤٣لأنه ولد ويجوز به الإقرار وقال من قال: لا يجوز الإقرار بولد الزنا لقول النبي - صلى الله عليه
•
وسلم -: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والعاهر لا حق له في الرحم كان يملكه زوج أو لا يملكه زوج وقال من قال: إنه يجوز إقراره بالولد من الزنا إذا لم يكن للمرأة زوج لأنه إذا لم يكن هناك زوج فالفراش من أسباب الولد غير مقطوع أحكام الولد عنه فلما قال رسول الله - صلى عليه وسلم - الولد للفراش فليس هاهنا فراش والولد لصاحب النطفة إذا لم يكن ثم أحد يستحق
الولد
وقال من قال: إنه إذا كانت المرأة تعرف بالسفاح مسرعة بالزنا لم يلحق ولدها أحداً لأنه منبت مباح في الحكم، وأما إن كانت متخذة خدنا ومتخذنها خدناً وهي المنقطعة إلى الرجال أو منقطع إليها فهذا يلحقه ولد هذه لأن الخدن غير المسافحة، وإن كان ذلك كله حرام لقول الله - عز وجل - «غير مسافحين ولا متخذي أخدان
مسألة: ومن أقر بنسب ولادة أو رضاع فإنه يلزمه ذلك في النكاح والصلة ولا يلزم نسبه من جميع من أقر به ويلحق نسبه جميع من أقر به ويلحق نسبه جميع ورثة الوالدين والولد إذا أقر به والد أو والدة أو أقر ولد بوالد ووالدة وأنكر الورثة فإن النسب ثابت إلا أن يطلب بعضهم
ميراث بعض بعد موتهم
•
مسألة: وقيل في رجل هلك وترك ولدين فأقر أحدهما بولد من جارية أبيه أنه ولده، وأقر الثاني أنه ولد لأبيه وهو أخوه فلهذا الولد ثلث نصيب الذي أقرّ به أخوه ويلزم الذي أقر أنه ولده كما أقر به
مسألة: قال ومن أقر بأولاد أمة أنهم أولاده ويلحقه نسبهم ولا يدخلون بسهامهم في رم يأخذ منه والدهم ولا يستوجبون ميراثاً من غيره إذا أنكرهم الورثة حتى يشهد شاهدا عدل أنهم أولاده قطعاً
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله وعن رجل من أهل إزكي ممن يأخذ
237