بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٤٤

من رم أهل إزكي خرج من عُمان خلف البحر إلى فارس وأنه قدم وله بنات وولد ذكر، قال: إنهن بناته وهذا ولده بإقرارهم به هل يجوز أن يدخلوا في رم أهل إزكي بإقرارهم لبعضهم بعض؟ فأقول لا يجوز على أهل إزكي إقراره أنهم أولاده وإقرارهم أنه أبوهم وأنهم بنوه ولا يدخلون عليهم في رمهم إلا بشاهدي عدل أنهم بنوه، وإنما يجوز إقراره بهم على نفسه في الميراث والنسب، وأما على أهل الرم فلا يجوز

•

مسألة: والماخض إن استطاعت القابلة أن لا تنظر إليها فلا تنظر إلا أن تضطر إلى ذلك

مسألة: ومن خدع امرأة فقال لها: إن وليك زوجني إياك فصدقته وأمكنته من نفسها ثم أنكرها ذلك، فإن لم تكن بينة فعليه يمين فإن حلف فقد برئ وإن نكل عن اليمين أخذ منه لها صداقها وإن ولدت فالولد ولدها ولا حد عليها. ومن أقر بولد من زنا ورثه ولكن قيل لا يدخل مع أهل الرّم في رمهم ولا يزوج أخواته ومن كان من عصبة أبيه

•

مسألة: سئل هاشم عن رجل أقر على نفسه بولد؟ فقال: إن المرأة صدقته لحقه وورثه وإن أنكرت ما يقول لم يرثه ولم يحلقه. وقال علاء بن عثمان مثل ذلك وإن كانت المرأة قد ماتت وأقر هو بعد موتها لحقه وورثه

مسألة: جواب أبي علي إلى هاشم بن غيلان ورجل استلحق ولد زنا وصدقته أمه وأمر أبوه له بالميراث فقد سمعنا بعض أهل الرأي يورثه إذا صدقت الأب وهي حرة.

مسألة: ومن جواب أبي علي الحسن بن أحمد إلى عمر بن محمد بن معين في رجل زنى بامرأة فأتت منه بولد أعليه أن يعترف به عند الله أم لا؟ فإن كانت مساكنة له حلالاً كان عليه ذلك وإن كان حراماً لم يكن له أن يعترف بولدها والله أعلم

مسألة: ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابنا في المرأة تزني ولها

238

١٣٬٦١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.