الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٤٧أيضاً إذا مات هو أم لا يحل له أن يرث هو هذا الولد إذا أقر به أم حتى يكون ولد بنكاح أم لا؟ فمعي أنه يختلف في ذلك إذا كان الولد منه على وجه الزنا، فقيل: يلحقه وقيل: لا يلحقه، وأحسب أن ذلك مالم يكن
"
للمرأة زوج فإذا كان لها زوج وكان الولد للفراش وللعاهر الحجر وهو الزاني، وذلك عندي إذا لم يقطع عن زوجها ويغتصب نفسها غصباً يبين فيه انقطاعها عن فراش زوجها
وكذلك إن تزوج امرأة لا تحل له من قبل نسب أو رضاع أو تحرم عليه ببعض المحرمات ومن نظرة لفرجها وهي بالغ أو مسه إياه أو جامعها حراماً ثم تزوجها فولدت على فراشه بسبب أحكام النكاح ولداً هل يلحقه نسبه علمت هي بالحرمة أم لا؟ فمعي أنه قد قيل يلحقه نسبه إذا كان بسبب النكاح وإن مات الصبي فهل يحل للوالد ميراثه أن يرثه أو اكتسب الصبي مالاً هل يكون فيه بمنزلة الوالد في مال ولده ويسعه ذلك من ماله أن يفعل ما شاء ويرثه في أحكام الجائز الحلال عند الله فيما تعبده عند نفسه أم لا يسعه ذلك إلا في الحكم مع الناس؟ فمعي أنه إذا ثبت عليه وله حكم نسبه كان بمنزلة ولده في جميع ما ذكرت وغيره
مسألة: وكذلك أمير اغتصب مملكة أمير وفيما اغتصب جوار كثير فوطئهن فحملن هل يلحقه نسب أولادهن أم لا؟ فالجواري عندي مملوكات وأولادهن مملوكين لأربابهم وعلى قول من يقول أن ولد الزنا يلحق بأبيه فهم أولاد هذا الغاصب، وهم مماليك أولاد له على سبيل ما يجب في الأولاد المماليك
•
مسألة: ورجل جامع امرأة حراماً وهم أهل بدو فلما علم أهلها بذلك زوجوه إياها فأولدها بنين هل يلحق نسبهم به إذا جهلوا ذلك وظنوا أن ذلك جائز؟ فمعي أنه قد قيل ذلك لأنه كان بسبب تزويج وملك يمين.
•
وقلت: إن اكتسب الأولاد مالاً هل يجوز فعله في مالهم كفعل الوالد إذا كان أولاده بنكاح حلال؟ فمعي أن الأولاد إذا ألحقوا به وهو
241