الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٥٣امرأته ولا يفرق بينهما. وإن رماها بالزنا لاعنها والولد ولده ويفرق بينهما فهذه قد صح أنه ردها وهي زوجة الصقر بن أبي الجراح فإذا قالت أنها ابنتها فقد ثبت نسبها وليس تكلف أن تأتي بقابلة تشهد أنها ولدتها إلا أن يكون ولدتها بعد موته لسنتين فإنها لا تلحقه. ولو كان حيا فطلقها وجاءت بولد لأقل من سنتين منذ يوم طلقها فقالت إنه ولدها وقال هو أنه ليس ولدها فهذه عليها أن تأتي بالقابلة امرأة عدلة تشهد أنها ولدته ثم يجب عليه وثبت نسبه وإن أقر أنها ولدته فقال أنه قد خلا له أكثر من سنتين منذ يوم طلقها فعليه البينة، فهذا قولي في بنت الصقر بن أبي الجراح أنه ثبت نسبها وميراثها إذا صح أنه قد رد أمها وأنها ولدتها في حياته ولم ينكرها. أو مات والمرأة في حباله
•
مسألة: وعن أبي عثمان أن من خرج من بطن أمه فيه حياة بلغت الحياة ما بلغت وإن لم يستهل فإنه يصلى عليه ويورث
•
مسألة: وعن أبي القاسم سعيد بن قريش قال: إذا صح دخول الرجل بالمرأة فأتت بولد فإنه يلزمه إذا قالت الأم أنه ولده، وعندي - والله أعلم - أن علي الزوج البينة أنه ولده لأقل من ستة أشهر إذا كان قد جاز بها والله أعلم، وأما إذا كانت مطلقة ثم أتت بولد وقالت هي أنها ولدته لأقل من سنتين منذ طلقها وأنكر هو ذلك كان القول قوله وعليها البيئة والصحة، كذلك وجدت عن محمد بن محبوب
مسألة: وعن أمة شهدت على رضاع أو استهلال هل تقبل شهادتها؟ قال: نعم، إذا كانت عدلة أو قابلة أو مرضعة
•
مسألة: وإذا كان عند المرأة في ميلادها قابلتان وماتت المرأة في ميلادها فقالت إحدى القابلتين: خرج الولد حياً ومات بعد ولادته، وقالت الأخرى: خرج ميتاً، فالقول قول التي شهدت بالحياة
•
مسألة: وقد قيل بالقابلة إذا كانت عدلة تجوز شهادتها ولو كانت
(1) وفي نسخة: ليسه ولدها.
247