الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٥٤وحدها والقابلة هي التي تقبل الولد عند الولادة وحدها في الولد ولا تجوز في الاستهلال والموت والذكر والأنثى وقيل تجوز في الموت.
مسألة: أبو الحواري وإذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ثم خرج بعد موتها ميتاً أو لم يخرج فإنه لا يرث من أمه إلا أن يخرج حياً قبل موتها أو بعد موتها وليست تلك الحركة في بطنها من بعد موتها بشيء حتى يستهل
248
١٣٬٦٢٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.