الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٥٩في الرضاع. وعلى الوارث مثل ذلك.
مسألة: وعن امرأة أرضعت لرجل ولده أله أن يتزوجها؟ قال:
لا بأس. وقال له أن يتزوج ابنتها وهي أخت ابنه من الرضاعة
•
مسألة: قال أبو سعيد - رحمه الله -: جاء في بعض الرواية أنه ما ادخر العبد لدهره شيئاً من الدنيا إلا سأله الدهر إياه ولا استغنى عنه إلا أغناه بسواه.
مسألة: وقيل في الصبي: إذا كان يرضع فلوالدته في كل شهر درهمان رباية لها. ومن جامع أبي محمد: قال أبو عبد الله: وإذا طلبت المرضعة إلى أبي المرضع وهي مطلقة أو أجنبية حق رضاعها وحضانتها للصبي وقيامها به فرض لها ما يراه الحاكم در همين أو درهمين ونصف وأكثره ثلاثة دراهم والنظر يوجب عندي أن تكون لها الكسوة والنفقة على ما أوجبه ظاهر الكتاب لقول الله - عز وجل -: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وقد بيّن المعروف بآية أخرى: «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره والله أعلم
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد. وما تقول إذا كانت دراهم المصر من نقا ونقا كم تكون الرباية إذا طلبت المرأة إلى الحاكم أن يفرض لها؟ فعلى ما وصفت، الذي عرفت أن الرباية تكون من دراهم النقا صحيحة الفضة التي يفرضها المسلمون للرباية والله أعلم
•
مسألة: وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وما تقول في رباية المطلقة إذا كان عندها ولدان من بطن واحد وإن كان على التربية كم يحكم لها أربعة أو خمسة؟ فعلى ما وصفت فلم نجد في ذلك تفسيراً إلا أن لها رباية الرضاعة على قدر سعة مال زوجها من درهم ونصف إلى در همين إلى ثلاثة أقصى ما يوجد ووجدت أنا أنها إذا كان لها ولد إن كانت الرباية على قدرهما وقدر التربية والله أعلم.
253