الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٦١مسألة: ومن استأجر ظئراً فالواجب عليها إرضاع الصبي وليس
عليها تدهينه وتمريخه وغسل ثيابه إلا أن يوافقها على ذلك، وإن دفعت الظئر إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته لم يكن لها شيء من الأجرة ولا لخادمها لأن الظئر بذلك متطوعة والمتطوع لا يرجع بشيء على من تطوع عليه، وإن كانت الظئر تحت بعل فأجرت نفسها لم يكن للزوج منعها إلى المدة، وكذلك إذا أذن لها لم يكن له منعها بعد الإذن ودخولها في الإجازة إلى المدة. وكذلك ليس له فسخ الإجازة إلى المدة وحيث شرطت أن ترضعه كان لها ذلك
مسألة: وإذا طرحت المطلقة ولدها على أبيه ثم طلبته فأعطاها إياه على شرط أن لا رباية عليه، فإن لها الربابة وإن شرطت له ذلك إذا
طلبته
مسألة: في الوقت الذي يلزم الرجل لولده الدثار في البرد الشديد أم دونه؟ قال: في وقت ما يحتاج إليه من البرد في النظر وقد تكون الحاجة غير مضرة وهي حاجة، فإن اختلفوا فيه فادعت المرأة أنه يحتاج إلى الدثار وأبى الوالد رجع فيه إلى نظر العدول في الأوقات والأحوال والأماكن التي يقع فيها الحكم، فإن اختلف العدول وكلهم أهل لما اختلفوا فيه أخذ الحاكم بما رأى أنه أقرب إلى العدل باجتهاد نظره. قلت: فإن كان إذا بيت الصبي في الكن لم يحتج إلى الدثار وإذا برز احتاج إلى الدثار هل يفرض له الدثار حتى يستغنى منه في كل ذلك؟
•
قال: هكذا عندي قلت: فلها أن تفرشه له؟ قال: الحاجة إلى التدثير به كالحاجة إلى الفرش إذا لزمت الحاجة. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
بها فله
مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل ذهبت له دابة، فقال: من أتى، فأتى رجل وطلب ما جعل له؟ فأقول ذلك الدرهم على صاحب الدابة للذي جاء بها إلا أن يكون أتاه بها من موضع قريب يكون
درهم
عناؤه أقل من درهم وإنما له بقدر عنائه
255