بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٦٢

مسأله: قال موسى بن محمد: قال موسي بن علي أربعة لا يضربوا الولد والمرأة والخادم والدابة.

مسألة: وعن رجل مات وترك أباه مملوكا وليس له وارث، فقال: يشترى أبوه من ماله ثم يعتق ثم يدفع إليه بقية ماله فإن لم يبلغ ثمنه

استسعى بما بقي لمواليه وان كرهوا دفع إليه ماله وهو أحق به. قال أبو سعيد: معي إنه قد قيل إنه إن كرهوا بيعه وقف عليه حتى يعتق فيسلم إليه أو يباع فيشتري أو يموت فتسلم إلى الوارث الأول من رحم أو عصبة أو من يستحق ميراثه غيره بوجه من الوجوه

مسألة: وإن قبل رجل عن ولده بصداق زوجته ثم مات الأب فطلبت المرأة صداقها من زوجها الذي قبل به والده له فقال: ليس علي لك شيء فعليه اليمين ما يعلم أن على والده هذا الصداق وذلك إذا خلف والده مالاً وإن لم يخلف مالاً فليس على الزوج لها شيء

مسألة: من الزيادة المضافة: وسألته عن فريضة الصبيان قال: إن كان صبياً مرضعاً فله في كل شهر درهمان إلى ثلاثة دراهم. قلت: فهل له دهن أو غير ذلك؟ قال: لا. رجع إلى كتاب بيان الشرع

مسألة: وسئل عن رجل مات وترك ولدين بالغين وترك طفلة ترضع من امرأة أخرى وإنها طلبت رباية ابنتها هل لها رباية ابنتها أم إنما ذلك على الأب إذا طلق زوجته وهي ترضع؟ فمعي أنه قد قيل إذا لم يكن للصبية مال تكن ربايتها منه فربايتها على ورثتها على كل واحد بقدر ما يرث لقول الله - تبارك وتعالى - وعلى الوارث مثل ذلك، فإذا ثبت هذا كان على الأم بقدر ميراثها منه وهي معي السدس إذا كان لها إخوان وقلت: إن كان هذا الطفل يرضع ويأكل العيش ويحتاج إلى الدهان أيكون على من يلزمه عول هذا الصبي؟ فمعي أنه قد قيل ذلك إذا لم يكن للصبي مال وكان لورثته مال يمكنهم معه عول هذا الصبي والقيام به

مسألة: وعن أمة عتقت ثم هلكت فميراثها لجنسها فإن كان لها ولد

256

١٣٬٦٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.