الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٦٣يحتاج إلى النفقة أخذه مواليها الذين أعتقوها بربابة ابنها وليس لهم من ميراثها شيء، فإن كان أب الولد حراً فالمؤنة على موالي أمه الذين
أعتقوها
مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن الحسن - رحمه الله - عن المرأة إذا كانت ترضع ولدها من مطلق أو زوجها هل يجوز لها أن ترضع معه صبياً ثانيا وتأخذ عليه أجراً؟ قال: إن كان من يلزمه مؤنة ولدها هذا غير متولي بما يجب عليه لها من رباية هذا الصبي لم يكن لها أن ترضع معه غيره إلا إذا فضل من ولدها وأما مالم يفضل شيء فلا ترضع أحداً غيره كان متولياً بحقها أو منصفاً لها
مسألة: وعن المطلقة إذا كان لها فريضة على مطلقها من ولد له منها هل لوالد الصبي أن يستعمله بعمل إذا كان الصبي يقدر يعمل؟ فَعَلىَ ما وصفت فللوالد أن يستعمل ولده بما يقدر عليه
مسألة: وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد يرضع فطلبت المطلقة أجر رضاع ولدها. فقال المطلق: إني لا أملك شيئاً ولا أجد عملاً أعمله وهو صحيح البدن غير أنه مفلس ويزعم أنه لا عملاً يرد منه شيئاً يجد هل يجبر على رضاع ولدها؟ وكذلك إن طلبت حقها إليه فقال إني لا أملك شيئاً ولا أجد عملاً، وهو مفلس. فعلى ما وصفت فإذا كان الرجل معدماً لا مال له ولا مكسبة قيل للمرأة إن شاءت تأخذ ولدها ويكتب على الرجل ربايتها إلى ميسوره وإن شاءت أن تسلم إليه ولده يفعل في ولده ما شاء إلا أن يخاف على الولد الهلاك ولا يوجد له مرضعة فإن المرأة تجبر على رضاع ولدها ويكون لها الأجر على والده إلى
ميسورة
•
مسألة: وسئل عن امرأة طلقها زوجها وهي حامل فوضعت ولدها وكرهت أن ترضعه وتقوم عليه، قال: ينبغي لها أن تتقي الله في ولدها فلترضعه ولتربيه ويقوم عليه ولا يحملها طلاق زوجها أن تضاره بولدها فتطرحه إليه وليس له أن يضارها بولدها فينتزعه ويدفعه إلى غيرها ما
207