الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٦٥وضيقه وقد قال من قال في ذلك: أنه أقل ما يكون درهمين في كل شهر وقال من قال: درهم ونصف، وقال من قال: بدرهم. ويوجد ذلك في الآثار في كل شهر أجرة لتربية الصبي ورضاعه وأكثر ما يكون ثلاثة دراهم إذا كان في المال سعة مال الأب أو الصبي أو العصبة فيما بين ذلك من الدراهم إلى ثلاثة دراهم لا ينقص عن الدرهم ولا تزاد على ثلاثة دراهم. ومن غيره قال أبو الحواري: عن نبهان عن أنه قال على الفقير درهمان وعلى الوسط درهمان ونصف
ابن محبوب وعلى الغني ثلاثة ولا يزاد على أحد أكثر من ذلك إلا برأيه
مسألة: وقال من قال يفرض للمرأة على مطلقها لولدها الذي ترضعه درهمان في كل شهر إذا كان فقيراً إلى درهمين ونصف ويفرض ثلاثة دراهم إذا كان معتدل الحال
ومن غيره قال وقد قيل: إذا كان معدماً فقيراً فرض عليه درهم ونصف، وقد قيل: يفرض عليه درهم، وقال من قال: علي الغني ثلاثة ولا يكون أكثر من ثلاثة
ومن غيره قال موسى بن محمد: في رباية الصبي الذي يرضع
در همين لكل شهر وقميص ودثار إذا احتاج إليه الصبي ومن الكتاب وقال من قال: إن الكسوة والرزق هاهنا ثابت وهو للمولود على الأب والعصبة والله أعلم والذي يقول إن الرزق والكسوة هاهنا منسوخة يقول نسخها قول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» وهو القول إن شاء الله ومن غيره قال: وكذلك يوجد نحو هذا والأول الذي في المسألة رقعة أحسب عن أبي معاوية - رحمه الله -.
•
ومن غيره وقال من قال: إن الرزق والكسوة إنما هو للزوجة فعلى
الزوجة أن ترضع ولدها وعلى الزوج لها كسوتها ونفقتها ولا رباية لها
في
"
وأما المطلقة فإنما لها الربابة ولا نفقة لها ولا كسوة. وقد اختلف الربابة للزوجة إذا كان والد الصبي غنياً فقال من قال: لها الرباية، وقال من قال: لا رباية لها. قال الناسخ: الذي نعمل به أنه لا رباية للزوجة
259