بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧٠

ثمرة مال أو من صناعة بيده يكون فيها غنياً مفضلاً عن مؤنته ومؤنة

عياله

•

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي - رحمه الله -: وعن امرأة ضعفت واحتاجت ولها أولاد صغار وكبار، هل يؤخذ الصغار بنفقتها أم إنما نفقتها على الكبار؟ فإنما مؤنتها على الكبار ألا يكون للكبار مال فتطعم من مال الصغار بالمعروف ومن غيره قال: وقد قيل إذا كان للصغار والكبار مال أو يسار كانت النفقة عليهم في أموالهم

•

مسألة: ومن جواب أبي الحوراي - رحمه الله ـ وعن الوالدين متى يجب على أولادهما عولهما؟ فإذا كان أولادهما ليس لهم مال ولم يكن للوالدين مال ولا يقدران على مكسبة فإن لم يكن الأولاد يقدرون على مكسبة وكانوا معدمين فالله أولى بالعذر، وإن كان لأولادهم مال لزمهم عول الوالدين إذا لم يكن لهما مال ولم يكن على الوالدين طلب المكسبة وهذا إذا كان الأولاد أغنياء.

مسألة: وعن الوالد والوالدة إذا طلبا نفقتهما إلى أولادهما وليس هما في حدّ زمانة إلا أنهما فقيران لا يقدران على العمل أو يقدران على

(1) **

العمل أيؤخذ ولدهما إذا لم يكن لهما مال؟ وحقهما واجب عليهم.

مسألة: وسألته عن امرأة لها ثلاثة بنين فتصدقت على واحد منهم بمالها دون الآخرين، ثم أنها كبرت بعد ذلك ورجعت إلى أرذل العمر وكانت تطلب إلى أولادها أن يعولوها، فقال لها الأخوان اللذان لم يعطيا شيئاً عليك بابنك الذي أعطيتيه. قال يلزمهم جميعاً وبئس ما صنعت إذا أعطت ولدها وجلست فقيرة ولو ألزم الذي أعطته مالها النفقة كان ذلك

(1) بياض في الأصل.

264

١٣٬٦٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.