الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧١مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله -:
وعن فقير له أولاد وزوجة وله ولد بالغ له مال أراد أن يأخذ من مال ولده البالغ فينفق على نفسه وزوجته وأولاده الصغار فكره ذلك عليه ولده البالغ، فلا نرى عليه له إلا نفقته وحده وكسوته وحده وليس عليه مؤنة زوجة والده ولا أولاده.
وعن أبي علي - رحمه الله - في بعض ما أجاب به إذا كان إخوة صغار يتوارثون وكانوا فقراء ولهم عم أنه تكون نفقتهم على عمهم ويؤخذ بذلك، ولم نر أن يكون ذلك ديناً عليهم له إلى بلوغهم
•
قال أبو الحواري - رحمه الله - وعن محمد بن محبوب - رحمه الله. ليس على العم نفقة الأخوة قال الناسخ: بهذا القول نأخذ. رجع.
مسألة: وعن امرأة طرحت أولاداً لها صغاراً على إخوتهم ووالدهم هالك وكره إخوتهم أن يأخذوهم فقال أبو عبد الله: إن كان هؤلاء الصبيان لهم مال اشترى لهم خادماً من مالهم وخدمهم، وكانوا عندها ونفقتها ونفقتهم من مالهم ولا يحملوا على إخوتهم ولا على والدتهم وإن لم يكن لهم مال وكانوا قد كفلوا أنفسهم من الربابة فعلى والدتهم أن تأخذهم على قدر ميراثها منهم وعلى إخوتهم أن يأخذوهم على قدر ميراثهم منهم وإن كانوا ممن لا يكتفي عن الرباية والرضاع أجبرت والدتهم على أخذهم ويؤدي إليهم إخوتهم فريضة على قدر ميراثهم منهم ممن يرثهم.
مسألة: وعن امرأة لها بنون وليس لها مال ألها أن تبلغ حاجتها من مال ولدها أم عليهم شيء معلوم؟ فقال: عليهم شيء معلوم من الكسوة والنفقة على قدر أموالهم إن كان المال كثيراً أوسع عليها وإن كان قليلاً فعلى قدر ذلك، ويؤمرون أن يحججوا أمهم وليس ذلك بواجب عليهم كان لها مال قبل ذلك أو لم يكن
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي موسى بن علي امرأة ضعفت واحتاجت ولها أولاد صغار وكبار هل يؤخذ الصغار بنفقتها مع الكبار؟ فإنما مؤنتها على الكبار إلا ألا يكون للكبار مال فتطعم من
265