الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧٢مال الصغار بالمعروف. قال غيره: وقد قيل إذا كان في مال الصغار
فضل لزمهم بقدر ما يرثون منها
•
مسألة: وقال: من كان به زمانة لا يقدر أن يعمل عملاً ولا يرد على نفسه مكسبة أو أعمى لا يبصر فعلى وارثه له النفقة والكسوة والخدمة إذا كان مستطيعاً للخدمة
مسألة: وسألته عن شيخ كبير قليل الموجود وله بنات لا مال لهن طلب والدهن أن يعملن وينفقن عليه ويكسينه ويستأجرن له منزلاً يسكن فيه أيكون ذلك عليهن؟ فإذا كان ضعيف البدن لا يقدر على العمل فلابد لهن من نفقته وكسوته إذا كن بالغات، وأما المنزل فإن اتفقن على أن يسكن مع كل واحدة منهن بقدر حصتها ورضي بذلك منهن فذلك إليه وإن لم يرض بذلك فليأخذن له منزلاً يسكن فيه، وكذلك إن كانت والدتهن عجوزاً لا مال لها ولا تقدر على العمل. قلت: وهل يدخل مع البنات أحد ممن يرث بعصبته؟ فنعم كل واحد منهم عليه من المؤنة على قدر ميراثه
مسألة: رأيت في تقييد أبي الحواري عن أبي عثمان: ومن أنفق على من يلزمه عوله نفقته من إخوة وأولاد وغير ذلك ولم يعلم أن لهم مالاً ومالهم مستتر، ثم أصيب مالهم فإن الذي أنفق عليهم يرجع عليهم بما أنفق عليهم فيأخذهم بذلك قلت: أرأيت إن كان ليس لهم مال وإنما أصابوا المال بعد أن اكتفوا هل يرجع عليهم بشيء؟ قال: لا يرجع عليهم بشيء لأنهم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال
•
مسألة: وسئل عن اليتيم إذا كان له أم غنية وعم فقير على من تكون نفقته وكيف يفرض له؟ قال: معي أنه قيل يفرض على الأم والعم على قدر ميراثهما منه ويحط عن الأم بقدر حصة العم، ويؤخذ بقدر ميراثها منه، وقيل إنه يكون على الغني منهما نفقته كلها دون الفقير منهما. قال الناسخ النفقة بينهما أثلاثاً على العم الثلثان وعلى الأم الثلث وبهذا
نأخذ. رجع.
266