بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧٣

مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل ماتت قريبة له فورثتها قرامطة في البحرين وهو من بعدهم هل يجوز له أن يأكل منه شيئاً؟ فلا يجوز له أن يأكل من مالهم شيئاً حتى يرده إليه الميراث إلا أن يكون في حال يلزمهم عوله يذهب بصره فلا يقدر على مكسبة أو يكون زمنا فلا يقدر على مكسبة وليس له وراث دون الغائبين فإذا كان على هذا الحال أكل من مالهم بقدر ما يلزمهم من عوله من النفقة والكسوة كما يلزمهم له ولو كانوا حاضرين

مسألة: وعن اليتيم والأعمى والمقعد والزمن والمجن ون ومن لا يستطيع أن يعول نفسه، هل يلزم ورثتهم لهم النفقة والكسوة؟ وقلت: إن كان اليتيم والأعمى والمقعد والزمن يعملون عملاً مثل السعيف أو خياطة أو نحو ذلك هل يكون من مؤنتهم أم لهم النفقة والكسوة تامة على أوليائهم ولو كانوا يردون شيئاً وكذلك اليتيم إن كان له كسب هل يكون

من نفقته؟

فعلى ما وصفت فأما هؤلاء الذين ذكرت مؤنتهم على ورثتهم فإن أصابوا شيئاً من مكسبتهم أو وصلهم أحد من الناس بشيء من المعروف كان ذلك مرفوعاً من مؤنتهم على وليهم، وإنما علي الورثة مؤنة من يرثونه بأعيانهم، وليس عليهم مؤنة أولادهم ولا أزواجهم الذين يلزمهم عولهم ومؤنتهم، فإن كان ورثتهم فقراء لم يكلفوا مؤنتهم

•

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر وقال: في رجل يلزمه عول الأقارب بعضهم أقرب من بعض غير أنهم كلهم بمنزلة من يلزمه عوله إنه إن قدر على عولهم كلهم لزمه ذلك، وإن لم يقدر على عولهم جميعاً وقدر على بعض، فإنما يلزمه الأقرب فالأقرب كل من كان إليه أقرب إذا لم يقدر على عولهم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وعن رجل مات وخلف بنين صغاراً ولم يخلف مالاً وترك أولاده هؤلاء ووالدتهم لا مال لها أو لها مال وللأولاد الأيتام عم أو بنو عم وطلبت والدة الأيتام الرباية إلى أعمامهم أو الفريضة هل لها ذلك؟ قال إذا لم يكن للأيتام مال فربايتهم وفريضتهم على ورثتهم. وإن كانوا

267

١٣٬٦٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.