بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧٦

اختلاف. رجع إلى الكتاب.

•

مسألة: عبد هلك وترك ولداً وله امرأة وأن امرأة العبد طلبت فريضة

ولدها إلى جدته والدة أبيه. قال: إن كانت أم الولد حرة فالنفقة عليها

وإن كانت مملوكة فالنفقة على الجدة

•

ومن غيره قال: وقد قيل لا نفقة على الجدة ما دامت الوالدة حية لأنه

لو مات كانت الوالدة تُشترى من ماله وترث ما بقي من المال ويوقف عليها إذا كانت أمة وكذلك لا نفقة على الجدة

•

مسالة: ومن أنفق على من تلزمه نفقته من إخوة أو أولاد أو غير أولاد أو غير ذلك ولم يعلم أن لهم مالاً ومالهم مستتر ثم أصيب مالهم فإن الذي أنفق عليهم يرجع عليهم بما أنفق فيأخذهم بذلك قلت: أرأيت إن كان ليس لهم مال وإنما أصابوا المال بعد ما اكتفوا. هل يرجع عليهم بشيء قال: لا يرجع عليهم بشيء لأنهم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال

مسألة: وعن إخوة لأم ولأب ولا مال لهم ولهم عم أيؤخذ العم بالنفقة أم لا نفقة عليهم إذ هم يتوارثون دونه وهم صغار فرأينا أن يؤخذ العم بحصته والأم بحصتها وقلت: على الأم الثلث أم السدس؟ فرأينا أن عليها السدس وفيه

اختلاف والله أعلم. قال أبو المؤثر: ليس على العم ما كانوا يتوارثون.

قال الناسخ: بقول أبي المؤثر نأخذ

•

"

مسألة: سألت أبا المؤثر - رحمه الله - عمن وجبت عليه الكسوة والنفقة لزوجته أو لولده أو لوالده أو لمن يلزمه عوله ما حد هذه الكسوة والنفقة؟ قال: ينفق عليهم ويكسوهم كسوة مثلهم على ما يقدر عليه ويحتمله ماله ولا يكلف إلا طاقته.

مسألة: وإذا احتاج الجد أنفق عليه من مال ابنه ولا يعود الولد في الصدقة إلا أن يحتاج فينفق عليه من صدقته

270

١٣٬٦٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.