الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦-
246
-
من السماع، وهذا فصل واسع يدخل فيه جميع المحرمات التي تقوم بها الحجة من السماع.
وكذلك كل فريضة كان لها وقت يفوت وينقضى، كصلاة الهاجرة والعصر والمغرب، وفرائض الصلوات، وكالغسل من الجنابة، والوضوء للصلوات، وما أشبه هذا، فان عليه اذا تعبده الله بشيء من ذلك فعليه القيام به، فان جهل شيئا من ذلك، وكان بحضرته أحد من المعبرين، فعليه سؤاله، فان لم يكن بحضرته أحد فعليه الدينونة بالسؤال عما لزمه من ذلك، وتعبده الله به، والخروج فى طلب علم ذلك، واذا قدر على الخروج، ليقوم بما تعبده الله ذلك به من
وكذلك اذا ارتكب شيئا من المحرمات فى دين الله، من جميع وجوه المحرمات كلها، من ولاية، أو براءة، أو وقوف، أو مأكل، أو مشرب، أو نكاح، أو غير ذلك من جميع ما حرمه الله، فعليه السؤال عن علم ذلك ان كان بحضرته أحد من المعبرين، وان لم يكن بحضرته أحد من المعبرين فعليه الخروج فى طلب علم ذلك اذا قدر، وان لم يقدر على الخروج فعليه الدينونة بالسؤال عن علم ذلك، ليقوم بما تعبده الله به من ذلك فيه.
فانظر في هذين الفصلين اللذين يلزم فيهما الدينونة بالسؤال، والخروج فى طلب علم ذلك، وهو كل فريضة تعبده الله بها من فرائض الله التي لها وقت يفوت وينقضى به
وكل محرم في دين الله ركبه، وأقام عليه، ولم يتحول عنه بتوبة فيه بعينه، أو فى شريطة، أو ما أشبه ذلك، فهذان الفصلان
واسعان، يطول ذكرهما، ولا أحصى عددها فافهم ذلك
وقد اختلف في المستحل لما حرم
الله في كتابه، أو في سنة نبيه،