الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧٩وكساهم مما يجد
مسألة: وعن رجل طلبت إليه امرأته الفريضة أو مطلقة وله منها
أولاد هل يفرض عليه لولده؟ فلا أرى ذلك غير أنه يؤمر أن ينفق على
ولده فإن امتنع فعند ذلك يحمل عليه ما يصلح ولده إذا كانوا مع أمهم
مسألة: وعن رجل له بنون صغار فأشهد أني أنفق عليهم وأكسوهم وأحسبه ديناً لي عليهم إن بلغوا وأدركوا، أخذه منهم. قال: ليس له ذلك عليهم لأن نفقتهم وكسوتهم كانت تلزمه لهم إلى أن يبلغوا أو يكون لهم
مال.
مسألة: ومن جواب أبي زياد الوضاح بن عقبة - رحمه الله -: سألت - رحمك الله - عن رجل طلق امرأته وله منها أولاد أخذته مطلقته بالفريضة وفرض عليه الكسوة والنفقة، ثم طلبت أن يسكنهم منزلاً فكره ذلك، فإن كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم أو يكتري لهم منزلاً ويكون عليها من الكراء بقدر عددهم وإن كانوا معها في منزلها فقال أبو عبد الله: ليس عليه كراء منزل، وأما أنا فأقول: أن عليه سكناهم إن شاء معها وإن شاء يكتري إن وجد أرخص من منزلها إذا كان فيه صلاح لسكنهم فإن سكنوا معها وقنعت بمثل ما يوجد من الكراء أو تختار هي تسكن منزلها وتطرح عنه ما ينوبها من الكراء.
مسألة: قد جاء الاختلاف في نفقة الأولاد الصغار إذا كان لهم مال على والدهم، وقال من قال في مالهم
مسالة: وعن رجل تفرض عليه فريضة لولده وطلبت أمه الفريضة فيحتج أن إبنه قد كسب وغزل ويعجز البينة وينزل إلى يمينها فردت إليه اليمين فيحتج أنه لم يعلم ولكنه يتهمها؟ فأقول عليها اليمين ما كسب ولده هذا كسباً ولا غزل غزلاً يكون فيه ثمناً فإن صح أسقط عنه
مسألة: وعن الوالد إذا طلب ولده الفريضة عليه ولم يصح أمره أنه
273