الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٨٠يوم
يأكل البر والظاهر من أمره الغنى ما يكون من الفريضة؟ قال يكون على الوسط مما عليه النَّاس إلا أن يصح غناه وكذلك إذا لم يصح فقره فهو على الوسط من ذلك إلا أن يصح فقره. قلت: فإن صح أنه كان حكم عليه بالوسط فقيراً هل يرد عليه مقدار الزيادة على حكم الفقير؟ قال: يعجبني أن يكون الحكم قد مضى وكذلك إن صح أنه يوم الحكم غنياً فيشبه أن لا يلحق بشيء ويؤخذ فيما يستأنف
مسألة: قلت: فإذا أعجزت المرأة البينة على معرفتها عند الحاكم وشهد بها شاهد واحد واطمأن قلب الحاكم أنها هي فلانه وطلبت أن يكتب لها في مال ولدها إذا كان يرضع رباية لتربيته إذا كان أبوه ميتاً هل يسع ذلك على الاطمئنانة؟ قال: لا يضيق عليه ذلك إذا رجا في ذلك مصلحة لها وللصبي ولم يرتب في الاطمئنانة إلى ذلك
•
مسألة: وإذا فرض الحاكم لولد على والده كسوة أو نفقة فادعى الوالد في حال الفقر ثم ادعى الوالد أو من يكفله أنه قد استحال إلى الغنى. فإنه على حال ما فرض عليه حتى يصح غير ذلك، والحاكم مخير إن شاء نظر في حاله وإن شاء دعى المدعي على ذلك بالبينة قلت: فإن ادعى المفروض عليه في حين ما يفرض عليه أنه فقير وقال المفروض له إنه غنى؟ قال: يتوقف عن الحكم ويدعى كل واحد منهما بالبينة فإذا أشكل أمره لم يدخل في مشكل الحكم وأثبت عليه الفريضة من حين ما يطلب بها فإن صح كان على ما صح. وإن صح فقره كان على ما صح من الغني والفقر
مسألة: وعن الصبي الذي يكون في حد الخيار بين أمه وأبيه قال: إذا تكلم وأفصح الكلام فحيث ما اختار كان، قال وأما إذا غسل بنفسه من الغائط ويديه من الطعام فذلك إذا كرهت الأم أن يكون معها أو كره الأب أن يكون مع أمه إذا تزوجت برجل متهم، فقالوا: إذا كفى الولد نفسه لزم أباه إذا كرهت أمه تربيته وكذلك إذا كان لأبيه السبيل على أمه إذا تزوجت رجلاً متهماً
قلت: فهل يفرض الحاكم في الكسوة على والده الكن عن البرد وقت
274