بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٨١

الحاجة منه إليه؟ قال: الحاكم إذا رأى في موضع الفريضة أصلح للصبي وهو محتاج إليه غاية الحاجة لا غناية له عنه كان ذلك عندي له إذا أبصر ذلك

قلت: له فما يكون هذا الكن وما حده في الفريضة؟ قال: يكون كسوة مثل الصبي في غنى والده وفقره وحاله التي يكون فيها وقت

الفريضة

•

مسألة: وعن رجل طلق زوجته وقد ولدت ثلاثة أولاد في بطن فطلبت الرباية من كم، كم يفرض لها؟ قال: لها أجرة تربيتها لكل واحد على أبيه فريضة كما يرى الحاكم عدلاً من أجل الرباية لكل ذلك

مسألة: قلت إذا أمر الحاكم الوالد أن يجري النفقة على ولده فادعى أنه سلم إلى الوالدة شيئاً من الفريضة لتجربها عليه فأنكرت هي ذلك، هل تلزمها اليمين بالقطع؟ قال: إذا لم تستحقها عليه أو تؤمر هي بإجرائها عليه فإنها تحلف ما تعلم أنه بريء من هذه الفريضة ولا من شيء منها التي يدعي أنه سلمها إليها

مسألة: وعن رجل عليه فريضة لولد له صغير من مطلقته فعجز عن أدائها فطلبت مطلقته يمينه ما يملك ما يقدر به على أداء هذه الفريضة إليها؟ قال: عليه اليمين إلا أن يكون ثوبيه يلبسهما أو فراشه أو وسادة أو آنية يأكل فيها طعامه

مسألة: ومما قيده أبو محمد عبد الله بن محمد عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد - رضيه الله - وعمن قصر ملكه وماله على نفقة أولاده إذا كانوا في حجر والدتهم وهي غير زوجة له هل يحكم عليه أكثر من ملكه وقدرته في حينه ووقته أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: قد اختلف في ذلك، فقال من قال: تفرض عليه الفريضة وتكون ديناً عليه إلى ميسورة لأن الحق للوالدة ليس للأولاد ولأنه محكوم عليه أن يكون أولاده مع والدتهم بالفريضة مالم يختاروا القعود معه وهم في حد الخيار. وقال من قال: إذا لم يكن بحد من يحتمل الفريضة من الفقر لم

•

275

١٣٬٦٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.