الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٨٣الأصل
عليها بقدر عدد الساكنين في المنزل معها قلت له: فإن كان السكن لأب أولادها فأسكنهم إياه وطلب أن يلزمها أجرة سكنها هل عليها ذلك؟ قال إنه معي لا يلزمه لها سكن في فإن طلب لسكنها أجراً بقدر عدد الساكنين في نظر العدول أشبه ذلك عندي في منزله كالمنزل المستأجر
•
معي
•
قلت له: فإن المنزل لها هي وكان أولاده معها وطلبت إليه أجرة سكن أولاده في منزلها هل لها ذلك عليه؟ قال: أنه قد قيل ذلك باختلاف قال من قال: ليس لها أجر لأنها هي الطالبة لذلك ومعي أن في بعض القول أن لها ما لغيرها من الأجرة لمنزلها وترفع عنها بقدر سكنها قلت له: فإن كان لها منزل وله هو منزل فطلبت أن تسكن هي وأولادها في منزلها ويكون عليه أجرة سكن أولاده معها في منزلها هي وطلب هو أن تسكن هي وأولادها في منزله ويكون عليها أجرة سكنها في منزله ما الحكم في ذلك؟ قال: معي أنه قيل في ذلك باختلاف قال من
قال: لا أجرة لها في سكنها إذا كان السكن لها
وقال من قال: لها أجرة مثلها إذا قنعت بذلك قلت: فإن اختارت أن تسكن هي وأولادها منزلها ويكون عليه الكراء واختار هو أن تسكن هي وأولادها منزله ويكون عليها من الكراء بمقدار سكنها لمن يكون ذلك منهما؟ قال: معي أنه إذا ثبت أن الأولاد يكونون معها أشبه أن يكون الخيار في السكن معها إذا كان ممكنا سكن مثل أولاده ولا إضرار عليهم فيه معها وإذا ثبت السكن معها ثبت عندي معنى الاختلاف، فعلى قول من يقول لا أجرة لها في سكنها فيشبه ذلك أن لا تكون لها أجرة، وعلى قول من يقول إن لها الأجرة فلا يتعرى من ثبوت الأجرة إذا ثبت معها السكن وطلبت الأجرة لمنزلها
•
مسألة: ومن حاشية الكتاب من جواب أبي سعيد: سئل عن رجل له ولد طلبت والدته أن تكون عليه الفريضة له مع الحاكم ثم صح عدمه فطلب أن يأخذ ولده وطلبت الوالدة أن يكون معها. قال: معي أنه إذا لم يكن له مال يفرض عليه كانت والدته بالخيار إن شاءت كان معها وتأخذ منه ما يقدر عليه بلا فريضة وإن شاءت أن تسلم إليه ولده
277