الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٨٤قلت: فإن اختارت أن يكون معها بلا فريضة وتأخذ ما يقدر عليه بلا فريضة فيكون القول قوله فيما يسلم إليها أن هذا هو الذي يقدر عليه أم كيف يكون ذلك؟ قال: هكذا معي إلا أن يصح له شيء يثبت عليه به شيء ولو قل فإنه مأخوذ بما أثبت عليه الحق
قلت: فإن قالت المرأة أنه استفاد شيئاً وطلبت أن يفرض عليه لولده أو يصح عدمه هل يسمع الحاكم منها ويدعوه بذلك أو يصح معه بينة أخرى؟ قال: معي أنه يدعوها بالبينة على ما تدعي فإن صح ما تدعي أنفذ عليه ما يجب عليه من الحق. رجع إلى الكتاب
•
مسألة: وسئل عن رجل ادعى أنه سلم إلى أم ولده من فريضة ولده التي فرضت عليه للوالدة وأقر بها الوليد عند الوالدة، وأنكرت الوالدة أنها ما قبضت منه شيئاً هل تلزمها اليمين في ذلك؟ قال: أنها معي تلحقها اليمين في ذلك ورأيته متحيراً تحلف على العلم أو القطع لأن هاهنا سبب تعلق حق لغيرها قلت له: فإن أمرها الحاكم أن تجريها عليه من عندها فإذا استحقتها على أبي ولدها أخذ لها بذلك، قلت له: فإن ادعى هو التسليم لشيء من تلك الفريضة لأم الصبي هل تحلف هي على القطع إذا أنكرت؟ قال: هكذا عندي، لأن الحق لها دون الصبي قلت له: فإن أمر الحاكم الوالد أن يجريها على ولده فادعى أنه سلم إلى الوالدة شيئاً من الفريضة لتجريها عليه فأنكرت هي ذلك، هل تلزمها اليمين بالقطع؟ قال: معي أنها إذا لم تستحقها عليه أو تؤمر هي باجرائها عليه. فمعي أنه تحلف ما تعلم أنه بريء من هذه الفريضة ولا من شيء منها التي يدعي أنه سلمها إليها قلت له: فإن لم تؤمر هي أن تجريها على الولد وإنما فرض الحاكم الفريضة فأثبتها عنده فادعى أنه سلم إلى والدة الصبي من تلك الفريضة وأقرت هي بذلك، هل يبرأ هو من الفريضة لإقرار أم الصبي أنها قد قبضتها أم لا يقبل ذك منهما جميعاً إلا بالبينة أنهما قد أجرياها أو أحدهما على الصبي؟ قال: معي أنه إذا سلمها إليها لتجريها هي على الصبي أو لسبب هي مجعولة كانت مأمونة على أنها قد أجرتها عليه وفي
أسبابه
•
278