الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٨٧•
أعتقوها
مسألة: وعن رجل له ولد عند أمه، وأمه مطلقها أبوه وهو في حد من يعقل أو في حد من لا يعقل أيجبر أبوه على ترك ولده عند أمه وتلزمه النفقة؟ وإن طلب الوالد أخذ ولده فعلى ما وصفت فإذا كان الولد يعقل الخيار كان الولد بالخيار حيث شاء كان، وإن كان الولد لا يعقل الخيار كان للأم الخيار إن أرادت أخذ ولدها كان لها ذلك وإن أرادت أن تدعه مع أبيها كان لها ذلك
•
ثم
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل له ولد عند امرأة وكانت تحته طلب الولد وهو يرضع أو مفصول أو غلام كبير هل له ذلك؟ فعلى ما وصفت فإن كان الولد في حد الخيار كان الخيار للولد حيث ما اختار كان مع من اختاره وإن كان الولد في غير حد الخيار من الصغر كان الخيار للمرأة إن أرادت أخذت ولدها وإن أرادت دفعته إلى أبيه.
مسألة: أحسب أبا إبراهيم وسألته عن فريضة الصبيان قال: إذا كان صبياً مرضعاً فله في كل شهر در همان إلى ثلاثة دراهم. قلت: فهل له دهن أو غير ذلك؟ قال: لا
•
قلت: فإذا أكل الطعام خالصاً؟ قال: يعطى ثلث نفقة. قلت: فإذا بلغ طوله أربعة أشبار إلى أربعة ونصف؟ قال: له نصف نفقة ومن خمسة أشبار إلى خمسة أشبار ونصف يعطى ثلثى نفقة، ويكون شبر وسط من الأشبار ومن ستة أشبار إلى ستة أشبار وشيء ثلاثة أرباع نفقة وسبعة أشبار هي النفقة تامة، قلت: فإن بلغ الصبي سبعة أشبار ولم يبلغ قال: ينقص من النفقة التامة قليل
•
مسألة: عن محمد بن محبوب قال: الأب أولى بالولد من الجدة أم
الأم.
مسألة: قلت وإذا كان اليتيم طوله أقل من السداسي وأكثر من الخماسي قلت كم يفرض له من النفقة من الحب والتمر والأدم والدهن؟
281