بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٩٠

يوم النحر ولا يطعمهم وهم يشتهون اللحم من عند الجيران وهم ممن لا يسأل النَّاس، قال: نعم لا يلزمه لهم ذلك في الحكم.

مسألة: وعن امرأة أرادت أن تحول بنيها إلى بلد قال الأعمام لا نترك أولادنا؟ قال: ذلك لهم. قلت: صغاراً كانوا أو كباراً، قال: نعم إلا أن تحول بناتها قريباً إلى الأخوال فأما تغرب بهم فلا

مسألة: وإذا كان للرجل أولاد من امرأة طلقها ففرض لهم عليه نفقتهم وطلبت والدتهم إليه أن يحضرهم خادماً كان لها ذلك عليه خادماً يغسل لهم ثيابهم ويعمل لهم ما يحتاجون إليه ويعمل طعامهم وإن كانوا في بلد كان لوالدهم أن يستعمل ذلك الخادم في وقت فراغ ضيعة ولده التي يحتاجون إليها، وإنما يلزم الخادم إذا كان ذا سعة في المال وإن كان فقيراً فليس عليه ذلك؟ قلت: فعليه صربة في الفطر وضحية في

النحر. قال: لا.

مسألة: في مسائل عرضها محمد بن موسى على والده موسى بن محمد: هل على الوالد أن يعول ولده وينفق عليه في حياته وبعد موته؟ قال موسى بن محمد: إذا مات الوالد فليس له عليه نفقة إلا أن يخلف له ميراثاً

مسألة: وسألته هل على الرجل نفقة من بلغ من بناته؟ قال: نعم ينفق عليها مالم تزوج قلت: فإن تزوجت فطلقت أو مات عنها زوجها ولم تقدر على شيء. قال: ينفق عليها. قلت: أرأيت إن قال أنفق عليها في منزلي، قالت عندك امرأة ولا أكون معها ولكن أكون مع والدتي وأنفق علي؟ قال: لا أدري. قال الناسخ: الذي وجدته في كتاب الضياء أنه لا نفقة لها حتى تكون في منزله إذا كانت بالغاً، رجع، وقال محمد بن موسى رأيت في كتاب أنه ليس لها نفقة إذا كانت في منزل غير منزل والدها

مسألة: وإذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على والده في ماله تدعى

284

١٣٬٦٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.