بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٩٥

زايلتهم في الحياة ما يلحق شيء من جلد فيكون بذلك ما مسها نجساً وأما بيعها فمعي أنه يكره ذلك من وجه أنه لا ينتفع به ولا يجوز البيع لشيء لا ينتفع به لأنه من الباطل وإن ثبت لشيء من شعورهم منفعة بعد زواله لم يجز معنا كراهية بيعه. وإنما ثبت معي كراهية بيعه لأنه لا ينتفع به.

289

١٣٬٦٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.