الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٩٩3
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل له ولد مراهق. قد جاوز عشر سنين فأمره بالصلاة فلم يُصل أو كان ممن يضر النَّاس في أموالهم وأراد تعليمه فلم يفعل هل يجوز أن يقيده بقيد يحتمله؟ فلم أعرف في القيد شيئاً وإنما عرفت في الضرب إنما يضرب ضرب الأدب ضرباً غير مبرح وإذا كان القيد مما يحتمله الصبي فلعله يشبه الضرب والله أعلم.
مسألة: عن أبي الحواري - رحمه الله - وعن امرأة سقت ابنها دواء فمات من ذلك الدواء ولم ترد له إلا الشفاء فما يلزمها في ذلك؟ فعلى ما وصفت فلا يلزمها في ذلك شيء إذا أرادت بذلك الشفاء لولدها
•
مسألة: من منثورة: وسألته عن امرأة أحدثت في ابنتها حدثاً في أذنيها أربعة ثقوب؟ قال: الذي عرفت أنه لا ضمان على الأم في الثقب إلا أن يحدث على الجارية حدث هنالك يكون دية والله أعلم
مسألة: أحسب عن أبي علي: عن صبي كان يوجعه ضرسه فذهب إلى رجل فقلعها له وإن الصبي رجع على الرجل في ضرسه الذي قلعه منه؟ قال: إذا علم أن ضرسه كان يؤذيه فليس على الرجل شيء.
مسالة: قال أبو سعيد: قال أبو الحسن - رحمه الله ـ أنه يجوز للمرأة أن تستعمل ولدها بما يطيق مالم يمتنع
•
مسألة: قلت: فالمرأة إذا ثقبت لولدها بغير رأي أبيه ثم غير أبوه ترى عليها الدية؟ قال: قد قالوا إذا لم يتقدم عليها فليس عليها دية وإن كان تقدم عليها ثم فعلت فعليها الدية لكل نافذة من الأذن ثلث دية.
مسألة: وعن امرأة لها ولد جارية أو غلام فاستأذنت أباه أن تثقب له
في أذنه فنهاها عن ذلك فثقبت له بعد النهي ما يلزمها؟ فعليها الدية. وقلت: إن كان لها عليه صداق هل يحط تلك الدية عن نفسه من صداقها؟ فنعم له ذلك ويعطي ولده مثل ذلك وحده. وقلتم: أرأيت إن لم
293