بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٠٢

أنه قيل له نافذة لكل ثقب نافذة ونافذة العضو ثلث ديته فمعي على هذا

أن له سدس الدية الكبرى لأنه ثلث دية الأذن

•

مسألة: من الحاشية عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ في امرأة ثقبت لابنها أذنه أنه لا شيء عليها إلا أن يكون والده قدم عليها وثقبت له فعليها الدية، وقال: إن الجارية يثقب لها بلا أن يشار على أبيها والغلام فيشار على أبيه

•

مسألة: ومن الحاشية أيضاً: عن أبي الحسن أن تثقيب الصبيان بغير رأي آبائهم وأمهاتهم جائز وذلك للرواية عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ثقبوا آذان صبيانكم خلافاً على اليهود. رجع إلى

الكتاب.

296

١٣٬٦٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.