بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٢

مثل ما أعطى الأولين فأما موسى وأصحابنا العُمانيون فكانوا يجيزون ذلك وبه حكم موسى وأما أصحابنا العراقيون فيرون ذلك وصية ولا وصية

لوارث.

الصحة

مسألة: وعن رجل أعطى ابنه عطية وأشهد له شهوداً في وشهد له شهود بإقراره له بالصحة بالإحراز فقد بلغنا عن بعض إخواننا أنهم ضعفوا ذلك إلا أن يشهدوا أنه قد أحرز، وقد كان يعرض ذلك فانظر فيه فجبنت أن أحرمه ذلك حث أقر له بذلك في الصحة إلا أن تجد أثراً قوياً فرأينا لرأي المسلمين تبع قال الناسخ العطية ثابتة باعتراف الوالد في مرضه أن ولدي قد أحرز على ما أعطيته في الصحة قوله في المرض لا يثبت والله أعلم رجع

•

مسألة: وسألته عن رجل نذر إن صح ابنه من مرضه فله عليه عشرون نخلة ثم تمادى في عطيته حتى حضره الموت فأوصى أن يعطي ابنه ما كان نذر له في حياته فقال إن ذلك من الثلث وذلك في قول أبي

عثمان.

مسألة: وعن أبي علي رحمه الله وعن رجل له أولاد فأشهد لأحدهم بمال من ماله وأحرزه المعطي وكان يشهد الوالد أن للباقين من أولاده لكل واحد منهم مثل ما أعطيت ابني فلاناً الذي قد أحرزه بالقيمة وأولاده صغار وكبار فهلك الوالد ومال المعطي في يده يستغله ثم لبث والمال شائع بحاله سنين لم يصل إلى إخوة المعطي مثل ما جعل لهم والدهم والغلة تؤدى في دين الوالد إلى أن طلب إخوة المعطي ما صنع لهم والدهم فصار إليهم بالقيمة وطلبوا الغلة التي مضت وقالوا لأخيهم المعطي قد أشهد لنا والدنا بمثل ما أعطاك فلم نطلب إليه أخذ ما أشهد لنا به حتى ذهب من غلة المال كذا وكذا فأنصفنا برأينا في ذلك إن في الماء وفاء للدين إذا أخذوا الغلة فلهم غلة مالهم وإن لم يكن وفاء فإنه يبدأ بالدين ولهم الباقي والذي أحرز ماله لا يدخل عليه فيه

مسألة: أحسب عن أبي أياد في رجل يحلي بناته حلياً ثم يخرج مسافراً والبنات صغار فمات الرجل فقال يرجع الحلي إلي الميراث.

306

١٣٬٦٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.