الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٣مسألة: وعن الصبية إذا حلاها والدها في صبائها بدراهم أو دنانير وحلي إلى أن تبلغ ثم لم يطلبه إليها حتى مات ولم يقر لها به هل يكون لها ذلك دون ورثته فقد قيل لها دون ورثته مالم يصح أنه عارية وقيل إنه للورثة مالم يثبت لها بعطية بعد بلوغها فأما عطيته لها قبل بلوغها فلا
تثبت
مسالة: قال الناسخ وفي كتاب الضياء أحسب عن أبي زياد في رجل يحل بناته حلياً ثم يخرج مسافراً والبنات صغار ومات الرجل فقال يرجع الحلي إلى الميراث وقال النحل عطية والعطية لا تجوز من الوالد لولده الصغير
مسألة: وإذا جعل الأب على الابن حلياً ومات الأب فهو راجع إلى الورثة إلا ما أقر به للولد رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: قال أبو الحسن والذي يكون أولاده معه في حجرة فيحتاج بعضهم إلى أكثر مما يحتاج الآخر فأرجو أنه قد قيل إن له أن يفعل لكل واحد منهم ما يحتاج إليه بغير قصد إلى أثرة له ويجوز له ذلك وأما إذا لم يكن ذلك من حاجة ولا مصلحة تلزم الوالد فيما تجري به العادة بين الناس في أولادهم من إصلاح الأنثى وتعليم الذكر منهم وأشباه ذلك فلا يفعل ذلك فإن فعل كان عليه فيما عندي من القول والتسوية فيما قيل
مسألة: وأما الذي يحلي ولده الصغير فمعي أنه في بعض القول أن تحليته له وكسوته تخرج مخرج العطية وعطية اوالد لولده الصغير ضعيفة وفي بعض القول أنه لا يخرج مخرج العطية ويكون الولد أحق بها مالم يبين عارية وقوله ها حلي فلان يخرج إقراراً
مسألة: وعن رجل حلّى إحدى بناته حلياً وكسوة كثيرة ومتاعاً ودراهم والجارية بالغ أو غير بالغ ثم مات الأب قال هذا جائز للمعطي وليس هذا مثل الأصل عندي مالم يكن إسرافا ولا قصداً إلى أثرة.
307