الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٦واحد منهما قطعة ثم رجعت على واحد منهما وأشهدت أني قد أعطيت مالم أعرف ولم ترجع عن عطيتها للآخر؟ فلها رجعتها فيمن رجعت عنه ويتم لمن أتمت له
مائة
•
مسألة: وسألته عن رجل أعطى والده أرضاً له وكانت الأرض تسوى درهم بحق عليه له مبهم له يفسره وكان الصبي يثمر المال ويحوزه ثم رجع الوالد في ذلك وقال إنما حقه عشرة دراهم أنا آخذ بها مالي وأعطيه حقه هل له ذلك عليه إذا كان القضاء وهو صحيح؟ قال أما في. الحكم فلا يبين لي ذلك وأما فيما يسعه فإن كان صادقاً فإن القضاء عندي ضعيف من الوالد لولده الصغير إذا لم يقبض له أحد من حاكم أو من وكيل من قبل الحاكم قلت له فإن كان بالغاً واقتضى له حاكم أو وكيل من قبل الحاكم هل له رجعة فيه فيما يسعه؟ قال: فلا يبين لي ذلك إلا فيما يسعه في مال
ولده.
•
قلت له فإن أقر في مرضه لأحد من ورثته بمال بحق له عليه لم يفسره هل يثبت هذا الإقرار إن غير الورثة الباقون ولم يتموا ذلك؟ قال: أنه قد قيل إن لهم ذلك إن أرادوا أتموا ذلك وإن أرادوا نقضوه
معي
وسلموا إليه قيمة المال قلت له فإذا أقر الرجل بمال لصبي أجنبي بمال فقال بحق ولم يفسر ولم يقل علي له فثمر الصبي المال زماناً ثم قال حقه دراهم وأنا أخذ مالي وأعطيه حقه هل له ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل إذا أقر له بمال بحق على هذا اللفظ أن إقراره ليس فيه رجعة
مسألة: أبو الحواري رجل يعطي أولاده كل واحد منهم شيئاً من ماله فيحرز البالغون منهم ما أعطاهم ويكون فيهم الصغار الذين في حجره فلا يقبض الذي أعطاه أبوه ثم يموت أبوه من بعد فيطلب من بعد ما بلغ ما أعطاه أبوه، وأبوه حي؟ فإذا كان قد أعطاهم جميعاً في حياته فأحرز البالغون ولم يحرز الصغار فإذا مات الأب كان للصغار مثل ما أعطى الكبار إلا أن يكون للأب وارث غير أولاده الصغار والكبار فإن الوارث مثل الزوجة والأم يدخلون في جميع مال الأب وما أعطى أولاده