بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٧

الصغار فيأخذوا ميراثهم منهم ثم لا يأخذ الكبار شيئاً حتى يأخذ الصغار مثل ما أخذ الكبار وأحرزوا في حياة أبيهم ومن بعد ذلك يكونون شركاء في الميراث وفيما أحرز البالغون في حياة أبيهم فهو لهم ولا يدخل عليهم أحد من الورثة فيه

•

مسألة: قال أبو عبد الله فيمن ضمن عن ابن له بصداق وأشهد لابن له آخر بمثل الصداق الذي ضمن به عن ابنه الآخر ولم يقبض الابن الشروى وأوصى لرجل بثلث ماله؟ قال يخرج الدين من رأس المال ثم يكون للموصى له بالثلث ثلث جميع المال من بعد الدين ثم يكون للابن الذي له شروى أخيه الشروى من بعد الثلث ثم يقسم الباقي على الميراث. أبو سعيد هذه مسألة حسنة نادرة وذلك أن الدين من رأس المال والوصية من الثلث بعد الدين والذي لولده إنما هو بعد الدين إنما يدل عن ما صار إلى أخيه على سبيل الوفاء في الميراث والله أعلم.

مسألة: هاشم من أعطى بنات له بالغات وقبض فلما حضره الموت أوصى لمن بقي من بناته بمثل ما أعطى الكبار أنه يجوز للصغار ذلك غير أن لامرأة الهالك وعصبته ميراثهم فما أوصى به للبنات الصغار وليس للضغار أن يرجعن على الكبار بما أخذ منهن ولا تدخل المرأة ولا العصبة على الكبار فيما قبضوا وأحرزوا في حياة الهالك وصحته

مسألة: وأما العوض والشروى فجائز للأولاد مثل ما أعطى الأخوين إلا أنه لا شروى لهم في الثمرة ويدخل في العوض الزوجات ومن كان ذا مثل الأمهات والجدات والله أعلم

سهم

مسألة: ومن أعطى بعض بنيه عطية وأحرزوا فلما مرض أعطى الآخرين مثل ما أعطى الأولين؟ فأما موسى وأصحابنا العُمانيون فكانوا يجيزون ذلك وبه حكم موسى وأما أصحابنا العراقيون فيرون ذلك وصية

لوارث

•

مسألة: والرجل إذا كان له ولدان فأعطى أحدهما قطعة من ماله ثم

311

١٣٬٦٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.