بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٩

عليها في مالها ولا يحاسبه الإخوة علي ذلك لأنه يخرج من مالها عنها إلى من ضمنت له وليس يجري في هذا مجرى الخصوص عند الموت وهذا حق لزمها في الحياة في نفسها ومالها ولا براءة لها منه إلا بأدائه إلى المضمون له وحصة المضمون عنه في مالها كواحد من إخوته. رجع إلى

الكتاب

•

مسالة: وعن رجل تصدق على ابنة له صغيرة بدار ثم نكح امرأة أخرى فولدت جارية أخرى فتصدق عليها بالدار التي كان تصدق بها على ابنته الأولى فمات وترك عليه ديناً؟ قال تباع داره ويقضي عنه دينه فإنه

لا تجوز الصغير صدقة في حجر والده حتى يبين من والده ويبلغ ويحرز

مسألة: وعن امرأة تصدقت على ابنها بمال فلم يقبضه حتى هلك أو غيرت قبل الموت؟ قال هو لها ولا حق له

مسألة: وعن رجل عد عن ولده نخلاً لمرأة وشرط عليه أن هذه النخل من نصيبك من مالي إذا مت؟ قلت يثبت عليه هذا الشرط أم لا؟ فمعي أن هذا الشرط لا يثبت له ولا عليه ويكون ضامناً لما أدى عنه لسبب ذلك وله ميراثه وعليه ضمان مالزمه

•

مسألة: وعن صبي وهبت له والدته مالاً وقبل له أبوه منها ولم يحرز له الهبة من أمه هل يثبت له ذلك أم لا؟ قال الهبة للصبي من أمه عند أصحابنا ثابتة ولا إحراز عليه إلا أن يبلغ فلا يحرز فإن بلغ ولم يحرز ثم رجعت عليه بعد ذلك فلها ذلك

•

مسالة: وعن الوالدة إذا أعطت ولداً صغيراً ولم تعلم منه إحرازا ولم يعلم من الوالدة رجعة إلى أن هلكت الوالدة أو هلك الولد فرأينا أن المال للغلام ولورثته إن كان لم يبلغ أو بلغ ولم يعلم بالعطية حتى ماتت والله أعلم ذكرت هل على الولد إذا بلغ البينة بالإحراز فإن تكن الوالدة أكلت ثمرة بعد أن بلغ الولد وعلم فلا شيء له وعلى الولد البينة أنه أحرز بعد

العلم.

313

١٣٬٦٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.