بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٦

باعتهن فهو المال كيف الوجه في ذلك؟

فعلي ما وصفت فإن كنت أردت بهذا أن المرأة أعطت بنيها الباقين مثل ما أعطت أختهم في حياة أمها جاز لهم ذلك ثم يقسم الباقي بينهم على ميراثهم وهو كذلك وإن كنت أردت أن المرأة قالت يحسبن التي أعطتهن بنتها في حياتها يحسبن مع المال ثم يعطي الفضل بعد ذلك من المال من ميراثها فالوجه في ذلك أن تدخل النخلات في المال جملة ثم ينظر ما يكون للنخلات من ميراثها وما يبقى من ميراثها فإن كان ذهب من ميراثها النصف في النخلات فيكون لها نصف من مال والدتها من ميراثها منها فيكون لها نصف سهم وكذلك إن كان أقل أو أكثر فعلى حساب ذلك ربع أو ثلث إلا أنك لم تبين لي ما أردت من ذلك

320

١٣٬٦٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.