بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٧

فصل

ماله

ومن كتاب الكامل وكان سعد بن عبادة حيث توجه إلى حوران قسم بين أولاده وكان له جمل لم يشعر به فلما ولد قال عمر بن الخطاب لأنقضن ما فعل سعد فجاءه قيس فقال يا أمير المؤمنين نصيبي لهذا المولود ولا تنقض ما فعل سعد قال: أبو العباس حدث هذا الحديث من حيث أثق به أن أبا بكر وعمر رحمهما الله مشيا إلى قيس بن سعد يسألانه في أمر هذا المولود فقال نصيبي له ولا أغير ما فعل سعد

مسألة: قال محمد بن أحمد بن غدانة روى لي عبد الله بن محمد بن بركة حفظه الله أن المنذر بن بشير وصل به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام نحله إياه مالاً يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل أولادك نحلت؟ فقال لا قال ألست تحب أن يكونوا كلهم لك في البر سواء؟ قال نعم قال فأردده وروي لنا أن محمد بن روح بن عربي رحمه الله أنشده أبياتاً يريد بها هذا الخبر أن رجلاً خاطب أباه على زيادة بر رآه لأخ له فقال: ليس لي بعد إلهي × ×مشتكى إلا إليك وأخي في الفضل مثلي xx وكلانا في يديك لم تفضله علي × × بالحبا من ناظريك إنما إبناك عيناك × × فداوي مقلتيك

إن أذقت الفرد كحلا xx هاجت الأخرى عليك

مسألة: وسئل أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة عن رجل أعطى أولاده مالاً في حياته وسمى لكل واحد منهم مالاً في قرية معروفة فقال مالي من قرية كذا وكذا لولدي فلان ومالي من قرية كذا وكذا لولدي فلان وأولاده منهم بالغ ومنهم صبي لم يبلغ؟ قال فأما عطية الأب لأولاده الصغار الذين لم يبلغوا فهي عطية غير جائزة وأما عطيته لأولاده الكبار فجائزة إذا كانت عطيته مالاً خالصاً مشترك وصح وقبض المعطى المال الذي أعطاه أبوه

غير

321

١٣٬٦٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.