الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٩باب فيما أعطى الصبي والعبد
ومما يوجد أنه عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله وسألته عمن جاء إلى قرية فجاء إلى بيت قوم فقال يا أهل البيت هبوا لي شيئاً فجاءه بالذي طلبه أو عبد؟ قال لا يأخذه حتى يقول أرسلني به أبي إليك
صبي
أو أمي أو مولاي. قلت وكذلك الهدية من يد الصبي والمملوك؟ قال نعم قال أبو الحواري رحمه الله تقبل يد الصبي على هذه الصفة ومن العبد وكذلك الهدية حتى يعلم أنها من الصبي أو العبد وكذلك حفظنا
•
ومن غيره قال نعم وقد قيل إذا اطمأن إليه القلب أنه مرسول به جاز ذلك وإن لم يطمئن إليه القلب لم يجز ذلك
•
مسألة: وسألت عن رجل جاء إلى عبد رجل وهو في أرض له فيها حطب وذرة وأشباه ذلك من الثمار وعلف أيجوز لهذا يأخذ منها شيئاً إن أعطاه؟ أخبرك إن كان يعلم أن مولاه لا يكره ذلك فلا أرى عليه بأساً
مسألة: وعن يتيم ترسله والدته أو غيرها بشيء من الطعام إلى رجل أو هدية إلى أهل المنازل؟ قلت له يجوز لكن أن تأكلوا من ذلك الطعام فقد قيل أن ذلك ما جاء به الصبي والعبد من الهدية إذا كان قد بعثا بها وأما إن كان من عند نفسيهما فلا يجوز ذلك
•
323