الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٣١في
هذا فيه قولان فمن يرى الانتزاع فيرى أن الأب إذا قبض فقد برئ الزوج ومنهم من لايرى للخائن قبضاً ولا انتزاع لأب ولا يرى أن براعته تجوز والحق على الزوج حتى يدفعه إليها مع بلوغها
مسألة: في امرأة أعطت مالها على زوجها لرجل وضمن به الزوج له؟ فقال أما العاجل فيثبت للمعطى وأما الآجل فلا يثبت إلا أن تعطيه
لابنها.
مسألة: قال أبو سعيد في الرجل إذا أجاز لآخر في ولده وفيما في يد ولده من مال؟ فما يجوز للوالد أن يجيزه له من استعماله وماله أنه جائز له على هذا أن يستعمله بما يطيق الصبي مما هو أهل له والانتفاع به بما في يده من المال
•
مسألة: قلت وكذلك الوالدة هل تكون مثل الوالد في مال ولدها وفي العطية من مال ولدها لها؟ قال أما في عامة قول أصحابنا إنما ذلك إنما هو للوالد دون الوالدة وقد يشبه في بعض قولهم المساواة في ذلك بينهما فيما يجوز للوالدة في مال والدها يشبه ما يجوز للوالد في الانتفاع من ماله والإنفاذ منه بالمعروف أنه في بعض قول قومنا أنهم يجعلون للوالدة ما للوالد في هذا ويساوي بينهما لأنهما والدان وأبوان جميعاً فهي على الانفراد والده كما هو على الانفراد لجميعهما أبوان ووالدان
ومعي
مسألة: عن رجل أخذ من ولده شيئاً من ماله وقضاه به شيئاً من ماله أكثر من ثمنه أن لو بيع مما قضاه به وذلك أنه أخذ منه درهماً فغضب ولده وهو غير بالغ فقال الوالد نخلتي هذه لك بذلك الدرهم. قلت هل ترى هذا ثابتاً؟ فمعي أنه في معنى الحكم إن لم يرجع الوالد أن ذلك جائز وإن رجع الوالد رجوت أن يسعه ذلك مالم يبلغ الولد ويرضى بذلك
ويجوز ذلك
•
قلت إن مات الوالد وأراد الورثة نقض ذلك هل لهم ذلك؟ فإن لم يرجع الوالد في ذلك لم يبن لي في ذلك للورثة حجة على هذه الصفة.
325