بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٣٤

مسألة: قال أبو سعيد قال أبو الحسن رحمه الله أنه يجوز للمرأة أن تستعمل ولدها بما يطيق مالم يمتنع

مسألة: في القسم للصبي إذا كان له والد فله أن يقاسم له الشركاء برأي العدول وليس له ولا لوكيل اليتيم ولا لوكيل الغائب أن يقاسموا الشركاء بالخيار ولا بغير رأي العدول وإنما يقوم الوالد في المقاسمة

لولده الصغير مقام الوصي والوكيل لليتيم على حسب هذا عرفنا

•

مسألة: وسألته عن رجل يشهد لولده في صحته بشيء من ماله بحق زعم له عليه ثم يموت الولد ويخلف ورثة فاحتج الوالد أني إنما أشهدت بهذا المال بحق مني إليه وإنما حقه علي عشرة دراهم وأنا أدفعه إلى ورثته وأخذ مالي؟ فقال ليس له ذلك على هذه الصفة وإنما تكون له الرجعة والحجة إذا احتج أني قضيته مالم أعرف فإن كان مع ورثة الهالك عليه بينة عدل أنه قضاه ما عرف فالمال مالهم وإلا أخذ مالهم وأعطى هو

ما أقر لهم من الحق انظر في هذه المسألة

قلت فإذا كان له الرجعة فإن كان أشهد بهذا المال لأولاده على هذه الصفة ثم مات أحدهم وله ورثة ثم احتج بهذه الحجة عليهم أتكون له الرجعة على الأحياء منهم والأموات؟ قال أما الأموات فعسى أن لا تكون له رجعة على ورثتهم لأنهم قد ماتوا وماتت حجتهم ولعلهم كان لهم بينة بأنه قضاهم ما عرف من هذا المال وأما الأحياء فله الحجة عليهم كما

وصفت لك.

ثم قال وقد قالوا في المرأة تترك صداقها لزوجها فلما مات قالت إني تركت له مالم أعرف فقالوا لها الرجعة مع يمينها ما تركت له ما عرفت ثم لها صداقها؟ قلت: ولا يقطع حجتها موت زوجها؟ قال قالوا في هذا لا تذهب حجتها ولا أن تقوم عليها بينة أنها عارفة بما تركت له من صداقها. قلت فليس هذا مثل ما قضي الوالد لأولاده؟ قال هذه تركت له وذلك قضاهم فالوالد تذهب حجته بمن مات والمرأة تحيا حجتها ولو

مات زوجها

•

مسألة: وسألته عن رجل له ولد من مطلقة وهو معها وهي تأخذ

328

١٣٬٧٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.