بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٣٧

باب

في الضمان للصبي إذا كان له أب

وسئل عن الرجل لزمه لصبي تبعة وله أب فقير غير ثقة هل يجزيه أن يكسوه بذلك أو ينفق عليه بمنزلة اليتيم؟ قال معي أنه إذا خاف عليه

الضياع جاز له ذلك

معي

•

أنه

قلت له فإن كان والده غنياً غير أنه ضيعه؟ قلت: هل له ذلك؟ قال: أن له ذلك إذا خاف ضياعه. قلت له: فما يكسوه؟ قال معي كسوة مثله. قلت له فكسوة مثله في قدره أو قدر والده أن لو قام به؟ قال معي إنه كسوة مثله في حالة ذلك ويعجبني على أي حال أن يستشير والده حتى يكون برأيه إن أجابه فيكون بأمره وإن تبين في امتناعه سبب ضرر على الصبي لم يضره عندي الامتناع على الضرر وإن كان بسبب صلاح نظر فيه إذا رجا فيه التوفير على الصبي وما هو أصلح له. قلت له: أرأيت إن طلب الوالد أخذ ذلك وهو غير ثقة هل له أن يفعل ذلك بغير

رأيه؟ قال نعم.

331

١٣٬٧٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.