الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٣٨باب
في حل الوالد من مال ولده أرشه
وسألته عن رجل لزمه حق من أرش فأراد الرجل أن يستحل والد الصبي من ذلك الحق كيف يقول مما لزمه من قبل ولده أو مما لزمه لولده؟ قال أنه يستحله مما لزمه لولده إلى قيمة معروفة قلت له: فإن أحله وأبرأه كله سواء. قال قد أجاروا الحل والبراءة
معي
مسألة: وعمن عنّي ولداً قبل أن يستأذن والده ثم استحل الرجل أباه مما عنّى ولده أيبرأ أم لا؟ قال معي أنه قد قيل لا يبرأ باستحلال الوالد وقيل يجزوه ذلك
الحقوق
مسألة: وروى لي بعض من أثق به عن أبي سعيد في جميع التي تلزم الوالد لولده والأرش الذي يلزمه لولده أن له أن يبرئ نفسه من جميع مالزمه له من الحقوق إلا الأرش إذا كان منه فلا يجزوه ذلك وإذا كان الأرش من فعل غيره ومن غيره لولده قال أن فيه اختلافاً فقال بعض إذا أبرأ نفسه منه برئ وقال بعض لا يبرأ
•
مسألة: عن الذي يقول لرجل قد أجزت لي في ولدك كلما يجوز لك؟ قال نعم هل يكتفي بهذا ويجوز له في ولد هذا الرجل الأمر والنهي والقبض والاستعمال؟ قلت: أم لا يجوز ذلك؟ فمعي أنه يخرج في هذه الإجازة في نفس الولد أن يستعمله بما يقدر عليه مما يسعه وأما في ماله فلا يخرج عندي إباحة فيه لأنه إنما قال في ولده حتى يجيز له ذلك وفي
ولده و مال ولده
مسألة: ومن جواب أبي إبراهيم إلى الحواري بن عثمان رحمة الله عليهما وأما ومن لزمه حق لصبي فالذي عندي أن أباه أولى بماله وأن أبرأ الوالد عنه ففيه اختلاف بلغني أن أبا معاوية قال إنه يبرأ وقال غيره يبرأ وإن قبضه ورده على الذي عليه الحق بعطية منه له لأنه أتلفه
برئ
332
•
ويجوز للوالد أن يتلف مال ولده