الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٣٩ويجوز للوالد أن يتلف مال ولده.
مسالة: قال عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر أخبرني فلان أن جدي أبا المؤثر لزمه لي حق من أرش أو غيره قال فأخذ أبو المؤثر يزن الدراهم ويسلمها إلى والدي فإذا قبضها والدي من حقي سلمها إلى والدي ورجع فسلمها والدي إليه من حقه فلم يزالا كذلك حتى استفرغا الذي أراد أن يتخلص منه ولم يحفظ أنه أبرأه منها
333
١٣٬٧١٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.