بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤٠

باب في براءة الرجل نفسه أو غيره من حق ولده

وقيل إذا قتل الرجل ولده فأبرأ نفسه من ديته فإذا كان له إخوة لم يبرأ وهي لهم عليه ويحبس لها حتى يعطيهم بعد أن تنجم عليه

مسألة: جواب من هاشم بن غيلان إلى الأشياخ أهل إزكي الأزهري علي موسى ومحمد ابني علي وإلياس بن الأزهر وسعيد بن جعفر وذكرتم في رجل عليه دين لولده فأبرأ منه نفسه عند الموت فلا أرى له براءة في تلك الحال والله أعلم.

مسألة: ويجوز للوالد أن يبرئ نفسه من حق الولد ويضعف أن يقول قد نزعته الحق الذي علي له ولكن يشهد أني قد أبرأت نفسي من الحق الذي لولدي أو الصداق الذي لزوجتي أو الولد ويضعف أن يبرئ نفسه في مرضه ولا يبرأ

ومن غيره وكذلك قيل إنه إن أبرأ نفسه من مال ولده الذي عليه له في مرض ولده فقال من قال إنه يبرأ وقال من قال إنه لا يبرأ لأن ذلك حكم قد صار فيه المال إلى غير الولد قال الناسخ الذي نأخذ به أن براءة الرجل من مال ولده نفسه وانتزاعه لماله في مرض ولده لا يثبت والله أعلم.

مسألة: والذمي لا تجوز براعته من حق ولده المسلم.

مسألة: وعن رجل أحدث في مال صبي أكل منه شيئاً أو كان للصبي عليه دين من قبل بعض الوجوه هل يجوز له أن يطلب إلى والد الصبي أن يحل له ذلك؟ فعلى ما وصفت فقد قال من قال من الفقهاء يجوز للوالد أن يعطي من مال ولده الصبي وليس له أن يجعل أحداً الحل مما عليه لولده من تبعة ذلك الانتزاع والمال أن يبرئ نفسه من

حقوق

334

١٣٬٧١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.