بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤١

مسألة: سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا كان عليه حق لولد له مسلم فأبرأ نفسه منه هل يبرأ؟ قال: لا قلت: فإن رجع عليه بحقه وطلب أن يسجن له أيسجن؟ قال نعم فإن أنكر وأراد أن يستحلف

استحلف له

•

مسألة: ومما أحسبه عن الفضل بن الحواري وعن رجل له على ابنه دين وعليه هو دين لسائر الناس فرفعوا عليه بحقوقهم فحجر الحاكم علي الولد ماله فإنه لا يجوز للأب أن يبرئ نفسه من دين ابنه والديان أولى به وكذلك لو كان للولد مال وديعة عند رجل فطلبها الأب ما كان له أن يدفعها إلى أبيه فإن وجدها الأب فأخذها فذلك له وإن أبرأ نفسه من دين عليه لابنه من قبل أن يحجر الحاكم عليه ماله جاز له ذلك وبرئ

335

١٣٬٧١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.