الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤٤إذا أراد ذلك والشهادة عليه فعلى ما وصفت فقد مضى الجواب في هذا كله إن شاء الله على حسب ما قد حضر مما وفق الله لسبيل ما قد بنيت لك من ذلك وبالله التوفيق لمحابه ومرضاته
مسألة: وفي رجل نزع مال ولد له صغير مالاً خلفته عليه والدته وهلك الولد وله جدة فطلبت ميراثها من ابن ابنتها وقال والد الصبي أنا قد نزعته وعندي بذلك البينة وأنا محتاج؟ أريد أن أتزوج وليس عنده ما يتزوج به زوجة وهو محتاج قلت هل يجب لهذه الجدة سدس في مال هذا الصبي أو لا يجب لها شيء؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يكن الوالد أزال ببيع أو قضاء حتى هلك الصبي فليس نزعان المال إذا كان قائماً بعينه في يد الوالد بشيء وللجدة ميراثها من المال
المال
•
مسألة: وعن رجل أعطى ابنه عطية فأحرزها ولده وأكلها ثم إن الوالد غضب على ولده فنزع العطية وأكلها الوالد زماناً فلما حضرته الوفاة رد عليه عطيته هل يجوز ذلك فقالا ذلك جائز للوالد أرأيت إن كان أعطى ولده جميعاً وأرأيت إن كان لم يعطهم وأعطى هذا فأحرز ثم نزع ثم رده له عند الموت فهو له جائز إذا كان الولد قد أحرزه ثم نزعه الوالد ثم رده عليه عند الموت فهو له جائز أعطى أحداً من ولده شيئاً أو لم
يعطهم
•
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وعن الرجل إذا أراد أن ينتزع من ولده ماله كيف يقول وكيف ينتزعه؟ قال الذي عندي وعرفت أنه يقول قد انتزعت مال ولدي وأحرزته عليه رجع إلى كتاب بيان الشرع. حفظ الوضاح بن عقبة عن هاشم أو غير هاشم زعم أنه يحفظ لو أن رجلاً كان عليه لابنه مهر ثم قضاه إياه ثم نزعه منه حتى مات أن للولد أن يأخذ ماكان أبوه قضاه ثم نزعه أن له أن يأخذه وحفظ سعيد ابن محرز عن هاشم في رجل أعطاه أبوه عطية ثم أحرزها الولد ثم أشهد الوالد بأنه قد نزعها منه فلم يقبضها الأب حتى مات أن العطية للإبن إذا لم يقبضها والده
338