بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤٥

مسالة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وعن رجل أعطى أحد أولاده مالاً وأحرزه وهو بالغ ولما حضر الأب الموت قال إشهدوا إني قد أعطيت فلاناً عطية وأخاف الإثم في ذلك وقد رجعت فيما أعطيته ونزعته منه ثم مات الأب ولم يقبضه منه قال إذا رجع الوالد في عطيته كان ذلك له أحرزها عليه الولد أو لم يحرزها وله الرجعة في صحته وفي مرضه سل.

ومن غيره قال نعم وقد قيل إنه إذا أحرز عليه فلا يضره نزعانه إلا أن يحرز ما نزع. ومنه وقلت أرأيت إن قال الأب كنت ألجأتها إليه إلجاء وقد نزعتها منه؟ قال إن له أن ينزعها منه

•

مسألة: وعن رجل أعطى ابنه عطية فأحرزها وهو بالغ وللأب امرأة وأبوان فلما حضره الموت قال اشهدوا أني قد أعطيت أبوي وامرأتي كل واحد منهم كذا وكذا على قدر ميراثهم مثل ما أعطيت ابني؟ قال قد قيل إن هذا جائز لهم إذا عدل بينهم عند الموت فإن كان مع الابن فضل فهو له وإن كان مع الأبوين والمرأة فضل فهو مردود على الورثة وقال ليس على الوالد إحراز فيما أعطاه ولده وعلى الجد الإحراز

مسألة: وعن رجل لا ولد له أعطى أحد إخوته وهو بالغ مالاً وأحرزه وهو بالغ فلما حضره الموت قال إني كنت أعطيت أخي فلاناً كذا وكذا فاشهدوا أني قد أعطيت سائر إخوتي كل واحد منهم مثل ما أعطيت أخي

فلاناً وإخوته هم ورثته؟ قال إذا عدل بينهم عند الموت فهو جائز لهم

مسألة: وعن امرأة أعطت أجد بنيها مالاً وهو بالغ فأحرزه عليها فلما حضرها الموت قالت اشهدوا أني قد أعطيت سائر ولدي كل واحد منهم مثل ما أعطيت ابني فلاناً قال قد قيل إن ذلك جائز وهو لهم كما فعل وهو رأيي

مسألة: أحسب عن أبي الحواري وعن رجل أشهد أنه قد نزع مال ولده وللوالد مال وفي ثلاث نسخ للولد مال ثم إن الوالد غاب وقام الغلام إلى شيء من ماله فباعه ثم قدم الأب وطلب المال الذي نزعه من ولده

339

١٣٬٧١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.