بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤٧

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل أشهد لأولاده بمال له ثم رجع فباعه أو أشهد به لغيرهم؟ فعلى ما وصفت فإذا رجع نزع المال من أولاده ثم باعه فقد جاز بيعه ويكره له أن ينتزع مال ولده من غير حاجة فإن كان الأب أشهد بماله لأولاده بحق لهم عليه ثم أتلف بعد ذلك فإن مات الأب وترك مالاً كان لأولاده شروى المال الذي أتلفه منهم وكذلك إن كان المال لهم من قبل غيره فهو كما وصفت لك وإن مات ولم يترك مالاً لم يكن لهم شيء وإن كان إنما أشهد لهم بماله عطية من غير حق لم يكن لهم في ماله شروى من بعد موته إذا أتلفه

مسألة: وعنه وعن رجل إدعى أن والده بايعه عبداً وأوفاه الثمن ومعه عليه بذلك الشهود وقال الوالد أنه بايعه النصف وأعطاه النصف الباقي ثم إن الوالد نزع العبد من عند ولده وقضاه زوجته والولد بائن عليه؟ فعلى ما وصفت فما فعل الوالد في هذا العبد فقد جاز أمره من بيع أو قضاء أو عتق وينبغي للوالد أن يغرم لولده قيمة عبده ولا يحكم عليه بذلك ولا يحلف الوالد لولده فإن مات الوالد وله مال كان للولد قيمة العبد في

مال والده من بعد موته

•

341

١٣٬٧١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.